يرثه المسلمون بالتعصيب، وعند أبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه، وفي الرواية الأخرى بالموالاة دون التعصيب.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا فلا خلاف أن للإمام أن يخص به قوما دون قوم، فلو لا أنه له لم يجز ذلك، ولأنه لو كان ميراثا لكان للذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث فلما لم يفضل ذكر على أنثى دل على أنه ليس بميراث، فأما الذمي إذا مات ولا وارث له، فإن ماله لبيت المال فيئا بلا خلاف بينهم، وعندنا أنه للإمام مثل الذي للمسلم سواء.
دليلنا: عليهما واحد وهو إجماع الفرقة.
مسألة 15: كل موضع وجب المال لبيت المال عند الفقهاء للمسلمين، وعندنا للإمام، وإن وجد الإمام العادل سلم إليه بلا خلاف، وإن لم يوجد وجب حفظه له عندنا كما يحفظ سائر أمواله التي يستحقها.
واختلف أصحاب الشافعي فمنهم من قال: إذا فقد الإمام العادل سلم إلى ذوي الأرحام لأن هذه المسألة اجتهادية، فإذا بطل إحدى الجهتين ثبتت الأخرى، ومنهم من قال: هذا لا يجوز، لأنه حق لجميع المسلمين فلا يجوز دفعه إلى ذوي الأرحام، لكن يفعل به ما يفعل بزكاة الأموال الظاهرة، والإنسان بالخيار بين أن يسلمه إلى الإمام الجائر وبين أن يضعه في مصالح المسلمين وبين أن يحفظه حتى يظهر إمام عادل كذلك هاهنا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا فإذا دفعه إلى الإمام العادل برئت ذمته بلا خلاف، وليس على براءة ذمته إذا دفعه إلى الجائر أو صرفه في مصالح المسلمين دليل.
مسألة 16: لا يرث الكافر المسلم بلا خلاف، وعندنا أن المسلم يرث الكافر قريبا كان أو بعيدا.