يا رسول الله إنما ترثني ابنتان لي أفأوصي بمالي؟ فقال: لا، فقال: أفأوصي بنصف مالي؟ فقال: لا، قال: أفأوصي بثلث مالي؟ فقال: الثلث والثلث كثير، وفي بعض الأخبار: والثلث كبير، فوجه الدلالة من هذا أن سعدا قال: ابنتاي تحوزان المال، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وآله فدل على أنهما تحوزان.
مسألة 4: اختلف من قال بتوريث ذوي الأرحام، فعندنا أنه يقدم الأقرب فالأقرب وينزل كل واحد منزلة الوارث الذي يمت به، فيكون ولد البنات والأخوات بمنزلة أمهاتهم وبنات الأعمام والعمات بمنزلة آبائهم وأمهاتهم، والخال والخالات وآباء الأم بمنزلة الأم، والأعمام للأم والعمات لها بمنزلة الأب، وبه قال أكثرهم، وهو المحكي عن علي عليه السلام وعمرو بن مسعود.
وعن علي عليه السلام أنه أنزل الأعمام للأم والعمات لها بمنزلة الأعمام للأب والأم، وكان الثوري ومحمد بن سالم وأبو عبيدة ينزلون العمات للأب بمنزلة الجد مع ولد الأخوات وبنات الإخوة، ونزلوا كل من يمت بذي سهم أو عصبة بمنزلة من يمت به، ومن سبق إلى وارث في التنزيل كان أحق بالمال ممن هو أبعد إلى الوارث، فهذا مثل ما قلناه سواء إلا مراعاة العصبة فإنا لا نراعيها.
وروي عن محمد بن سلام والثوري والحسن بن صالح بن حي أنهم ورثوا من قرب ومن بعد إذا كانا من جهتين مختلفتين، وقالوا في ثلاث حالات متفرقات: نصيب الأم بينهن على خمسة لأنهن أخوات للأم مفترقات، وفي ثلاث عمات مفترقات نصيب الأب بينهن على خمسة لأنهن أخوات مفترقات للأب.
ومن نزل العمات المفترقات بمنزلة الأعمام المفترقين فالمال كله للعمة للأب والأم، وقال نعيم بن حماد: نصيب الأب بينهن على ثلاثة لكل واحدة منهن سهم، وكذلك نصيب الأم بين الأخوال والخالات المفترقين بالسوية، وكذلك في والد الأخوال والخالات المفترقين والأعمام والعمات إلا أنه يقدم ولد الأب والأم على ولد الأب وولد الأب على ولد الأم.