والنصف الآخر بالرد كما نقول، غير أنهم يقدمون المولى على ذوي الأرحام ويوافقونا في أن من يأخذ بالرد أولى من أولى الأرحام، ويقولون: إذا لم يكن هناك مولى ولا من يرث بالفرض ولا بالرد كان لذوي الأرحام، فخالفونا في توريث المولى معهم والباقي وفاق.
ذهب إلى هذا أبو حنيفة وأصحابه وليس معهم أحد من الصحابة إلا رواية شاذة عن علي عليه السلام، وذهب الشافعي إلى أنهم لا يرثون ولا يحجبون بحال إن كان للميت قرابة فالمال له، وإن كان مولى كان له، وإن لم يكن مولى ولا قرابة فميراثه لبيت المال، وبه قال في الصحابة زيد بن ثابت وابن عمر، وإحدى الروايتين عن عمر أنه قال: عجبا للعمة تورث ولا نورثها، وبه قال في التابعين الزهري، وفي الفقهاء مالك وأهل المدينة، وحكي عن مالك أنه قال: الأمر المجمع عليه والذي أدركت عليه عامة علماء بلدنا أن هؤلاء يرثون، وبه قال الأوزاعي وأهل الشام وأبو ثور.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم فإنهم لا يختلفون فيما قلناه، وأيضا قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فجعل تعالى الميراث للولد، وولد البنت ولد، ويسمى ابنا بدلالة إجماع المسلمين على أن عيسى بن مريم من ولد آدم وهو ابن مريم لأنه لا أب له، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ابناي هذان سيدا شباب أهل الجنة، وقال: إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين من المسلمين، فسماه ابنا مع أنه ابن فاطمة عليه السلام، وقال: لا تزرموا على ابني هذا بوله، أي لا تقطعوا عليه وكان بال في حجره صلى الله عليه وآله فأرادوا أخذه فقال هذا القول.
وقال تعالى: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض، وهؤلاء من ذوي الأرحام، وقوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، ولم يفرق، وهؤلاء من الرجال والنساء.
وروى عمر وعائشة ومقدام بن معديكرب الكندي أن النبي صلى الله عليه وآله