الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٤ق٢ - الصفحة ٦
والنصف الآخر بالرد كما نقول، غير أنهم يقدمون المولى على ذوي الأرحام ويوافقونا في أن من يأخذ بالرد أولى من أولى الأرحام، ويقولون: إذا لم يكن هناك مولى ولا من يرث بالفرض ولا بالرد كان لذوي الأرحام، فخالفونا في توريث المولى معهم والباقي وفاق.
ذهب إلى هذا أبو حنيفة وأصحابه وليس معهم أحد من الصحابة إلا رواية شاذة عن علي عليه السلام، وذهب الشافعي إلى أنهم لا يرثون ولا يحجبون بحال إن كان للميت قرابة فالمال له، وإن كان مولى كان له، وإن لم يكن مولى ولا قرابة فميراثه لبيت المال، وبه قال في الصحابة زيد بن ثابت وابن عمر، وإحدى الروايتين عن عمر أنه قال: عجبا للعمة تورث ولا نورثها، وبه قال في التابعين الزهري، وفي الفقهاء مالك وأهل المدينة، وحكي عن مالك أنه قال: الأمر المجمع عليه والذي أدركت عليه عامة علماء بلدنا أن هؤلاء يرثون، وبه قال الأوزاعي وأهل الشام وأبو ثور.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم فإنهم لا يختلفون فيما قلناه، وأيضا قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فجعل تعالى الميراث للولد، وولد البنت ولد، ويسمى ابنا بدلالة إجماع المسلمين على أن عيسى بن مريم من ولد آدم وهو ابن مريم لأنه لا أب له، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ابناي هذان سيدا شباب أهل الجنة، وقال: إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين من المسلمين، فسماه ابنا مع أنه ابن فاطمة عليه السلام، وقال: لا تزرموا على ابني هذا بوله، أي لا تقطعوا عليه وكان بال في حجره صلى الله عليه وآله فأرادوا أخذه فقال هذا القول.
وقال تعالى: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض، وهؤلاء من ذوي الأرحام، وقوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، ولم يفرق، وهؤلاء من الرجال والنساء.
وروى عمر وعائشة ومقدام بن معديكرب الكندي أن النبي صلى الله عليه وآله
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 5
2 بيان الاختلاف في معنى الكلالة 20
3 حجب الأم بالإخوة والأخوات 23
4 بطلان القول بالعصبة 37
5 في بطلان العول 43
6 استدلال المخالفين للعول 45
7 مسائل الولاء 47
8 المسائل الأكدرية 57
9 في أن المطلقة بالطلاق الثلاث في حال المرض ترث من الزوج إلى سنة إذا لم تتزوج 61
10 إرث ولد الملاعنة 62
11 ولاء الموالاة 71
12 المسبوط كتاب الفرائض والمواريث 81
13 في ذكر سهام المواريث وما يجتمع منها وما لا يجتمع 84
14 في من يرث بالقرابة وكيفية ذلك 88
15 في ما يمنع من الميراث من الكفر والرق والقتل 91
16 في ذكر الحجب 93
17 في ميراث الجدات 100
18 في ذكر العصبة 102
19 في ذكر الولاء 103
20 في ميراث الجد 119
21 في حكم المرتد 122
22 في ميراث ولد الملاعنة 123
23 في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 127
24 في ميراث المجوس 129
25 في ميراث الحمل والأسير والمفقود والحميل 132
26 في المعاياة 135
27 في ذكر جمل يعرف بها سهام الفرائض 136
28 في ذكر جمل من استخراج المناسخات 138
29 تبصرة المتعلمين كتاب الميراث 143
30 في أسبابه 143
31 في الميراث بالسبب 147
32 في موانع الإرث 148
33 في مخارج السهام 149
34 في ميراث ولد الزنا والحمل والمفقود 150
35 في ميراث الخنثى 150
36 في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 151
37 في ميراث المجوس 151
38 إرشاد الأذهان كتاب الميراث 155
39 في أسبابه 155
40 في الأبوين والأولاد 155
41 في ميراث الإخوة والأجداد 157
42 في ميراث الأعمام والأخوال 159
43 في ميراث الأزواج 161
44 في الولاء 161
45 في موانع الإرث 162
46 في اللواحق 166
47 في ميراث المجوس 167
48 في السهام 168
49 في المناسخات 169
50 تلخيص المرام كتاب المواريث 173
51 مخرج السهام 173
52 في المواريث 174
53 في أقسام الولاء 180
54 في الخنثى 183
55 في الكافر والمرتد 184
56 الدروس الشرعية كتاب المواريث 189
57 درس (1) قواعد 191
58 درس (2) مخرج السهام 194
59 درس (3) موانع الإرث 197
60 درس (4) في اللعان والزنا والغيبة والمنقطعة 201
61 درس (5) في اقتران موت المتوارثين 203
62 درس (6) في الحمل 204
63 درس (7) منع يتعلق بالزوجين 206
64 درس (8) في منع المسهل من الإرث وفي الحبوة 209
65 درس (9) ميراث الآباء والأولاد 211
66 درس (10) في ميراث الإخوة والأجداد 213
67 درس (11) في الأجداد مع الإخوة 214
68 درس (12) في الأعمام والأخوال 216
69 درس (13) في الأسباب 219
70 درس (14) في ميراث الخنثى 220
71 درس (15) في ميراث المجوس 223
72 درس (16) في الاقرار بوارث أو دين 224
73 درس (17) المناسخات 227
74 قسمة التركات 228