على مذهبنا لأنها مثل ما رويناه عنه عليه السلام، وروي عنه عليه السلام أنه فرض للجد مع البنات والإخوة والأخوات السدس، وجعل التعصيب للأخوة والأخوات.
وذهب أبو موسى الأشعري وعمران بن الحصين إلى أن للجد المقاسمة أو نصف السدس.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 102: إذا كان إخوة من أب وأم وإخوة من أب وجد قاسم الجد من كان من قبل الأب والأم، وكان زيد يقاسم الجد بهما، فما حصل لولد الأب يرده على ولد الأب والأم إلا أن تكون أختا من أب وأم فيرد عليها من ولد الأب تمام النصف، وإن بقي شئ كان بين ولد الأب.
وروي عن عمر نحو هذا، وبه قال الأوزاعي ومالك والشافعي والثوري وأبو يوسف ومحمد وكثير من أهل العراق.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم لا يختلفون فيه.
مسألة 103: الأخوات مع الجد يقاسمن الجد، وبه قال زيد بن ثابت والشافعي، ورووا عن علي عليه السلام وابن مسعود أن الأخوات لا يقاسمن، إنما نفرض لهن إذا كانت واحدة لها النصف، وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 104: بنت وأخت وجد، للبنت النصف بالفرض والباقي بالرحم، ويسقط الباقون.
وقال الشافعي: للبنت النصف بالفرض والباقي بين الأخت والجد، وبه قال زيد بن ثابت وجماعة من الصحابة، وعلى مذهب أبي بكر وابن عباس للبنت