أيضا يضاف إلى سدس الجد فيكون بينهما " للذكر مثل حظ الأنثيين ".
ففرض الأخت مع الجد لما ضاقت به الفريضة لأن الزوج لا يحجب إلا بالولد، وليس هاهنا ولد ولا تحجب الأم بأقل من أخوين، ولا يفرض للأخت مع الجد ولا يجوز أن ينقص من سدس الجد فأضاف النصف إلى السدس وجعل بينهما.
وروى سفيان قال: قلت للأعمش: لم سميت هذه المسألة الأكدرية؟ قال:
سأل عبد الملك بن مروان رجلا من الفرضيين يقال له " أكدر " فأجاب على مذهب زيد بن ثابت، وقيل: إن امرأة ماتت وخلفت هؤلاء الذين ذكرناهم وكانت اسمها " أكدرية " فسميت المسألة أكدرية.
وقيل: إنها سميت أكدرية لأنها كدرت المذهب على زيد بن ثابت لأنه ناقض أصله في هذه المسألة في موضعين: أحدهما أنه فرض للأخت مع الجد والأخت مع الجد لا يفرض لها، وأعال المسألة مع الجد والجد عصبة، ومن مذهبه أن لا يعال بعصبة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 108: أخ لأب وأم، وأخ لأب، وجد، المال بين الأخ للأب والجد نصفان، ويسقط الأخ من جهة الأب.
واختلف الناس فيها، فذهب أبو بكر ومن تابعه إلى أن المال للجد ويسقطان معا، وبه قال أبو حنيفة بناء على أصله في أن الإخوة لا يقاسمون الجد.
وذهب عمر وعبد الله بن مسعود إلى أن المال بين الأخ للأب والأم، وبين الجد نصفان مثل قولنا ويسقط الأخ للأب.
وذهب زيد بن ثابت إلى أن المال بينهم أثلاثا، للجد الثلث ثم يعاد الثلث الذي للأخ للأب إلى الأخ للأب والأم فيأخذ الأخ للأب والأم الثلثين.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.