عليهم السلام بذلك في تهذيب الأحكام.
مسألة 120: مجوسية ماتت وخلفت أما هي أخت لأب، للأم الثلث والباقي رد عليها، وقال الفقهاء: الباقي للعصبة.
دليلنا: ما قدمناه من بطلان القول بالتعصيب، وكل من أبطله قال بما قلناه.
مسألة 121: مجوسية ماتت وخلفت بنتا هي أخت لأب، للبنت النصف بالتسمية والباقي رد عليها، وقال أبو حنيفة: الباقي لها أيضا بالتعصيب لأن الأخت تعصيب البنت، وقال أبو العباس فيه قولان: أحدهما مثل قول أبي حنيفة، والثاني الباقي للعصبة لأن كل من يدلي بسببين لا يرث بفرضين، ولأنها لو ماتت هي لكانت العليا التي هي أمها ترث منها بسبب واحد، كذلك إذا ماتت تلك ترث هي منها بسبب واحد.
وفرق أبو العباس بين هذه المسألة والتي قبلها إذا ماتت الأم قال: لأن هناك لو قلنا ترث بسبب واحد لكانت هي أختا والأخرى أختا، وكان يؤدى إلى أن تحجب نفسها بنفسها، والإنسان لا يحجب نفسه بنفسه، وليس كذلك هاهنا لأنه لا يؤدى إلى ذلك، وقال أبو حامد: وهذا التعليل ليس بشئ لأن هاهنا أيضا يتصور أن تعصب نفسها بنفسها، فلما لم يجز ذلك لم يجز هناك.
دليلنا: ما قدمناه من أن مع الأم لا يرث أحد من الإخوة والأخوات من أي جهة كانوا.
مسألة 122: مجوسي مات وخلف أما هي أخت لأب وأختا لأب وأم، للأم الثلث بالفرض والباقي يرد عليها.
وقال الشافعي: للأم الثلث وللأخت للأب والأم النصف، والباقي للعصبة.