دليلنا: قول النبي صلى الله عليه وآله: الولاء لحمة كلحمة النسب، وفي النسب " للذكر مثل حظ الأنثيين " فكذلك يجب في الولاء.
مسألة 89: إن ترك ابنا لمولاه وابن ابن له، فالمال للابن دون ابن الابن، وبه قال جميع الفقهاء، وقال شريح وطاووس: المال بينهما كل واحد منهما يأخذ من الأب.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن الابن أقرب من ابن الابن ولا يأخذ البعيد مع القريب، وأيضا قوله صلى الله عليه وآله: الولاء لحمة كلحمة النسب، وفي النسب الابن أولى من ابن الابن، وروي عن علي عليه السلام وعمر وعثمان أنهم قالوا: الولاء للأكبر، وروي عن ابن مسعود أنه قال: الولاء للابن دون ابن الابن.
مسألة 90: مولى مات وخلف ثلاثة بنين، ثم مات أحد البنين وخلف ابنين، ثم مات الثاني وخلف ثلاثة بنين، ومات الثالث وخلف خمسة بنين، ثم مات المعتق فإن الولاء بينهم أثلاثا، لأولاد كل واحد من البنين الثلث نصيب أبيهم.
وقال جميع الفقهاء: المال بينهم لأن جميعهم يشتركون في أن الولاء لهم وليس الولاء لآبائهم فإنهم أموات.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله صلى الله عليه وآله: الولاء لحمة كلحمة النسب، ولو مات الأب كان يأخذ ولد كل ابن نصيب أبيه بلا خلاف، فكذلك في الولاء لأن حكمه حكم النسب.
مسألة 91: إذا مات المعتق وخلف المعتق فإنه لا يرثه المعتق، وبه قال جميع الفقهاء، وقال شريح وطاووس: يرث كل واحد منهما من صاحبه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله عليه السلام: الولاء لمن أعتق، وهذا ما أعتق.