الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٤ق٢ - الصفحة ٥٩
مسألة 109: أخت لأب وأم وأخ لأب وجد، المال بين الجد والأخت للأب والأم " للذكر مثل حظ الأنثيين " ويسقط الأخ من الأب.
واختلف الصحابة فيها، فذهب أبو بكر ومن تابعه إلى أن المال للجد ويسقط الباقون، وذهب عمر وابن مسعود إلى أن المال بين الأخت للأب والأم، وبين الجد نصفان، ويسقط الأخ من الأب.
وروي عن علي عليه السلام أن للأخت للأب والأم النصف والباقي بين الجد والأخ للأب نصفين.
ومذهب زيد بن ثابت، للجد خمسان لأن المسألة من خمسة، خمسان للجد اثنان وللأخت من الأب والأم النصف سهمان ونصف، ويبقى نصف سهم فيضرب اثنان في خمسة يكون عشرة للجد أربعة وللأخت للأب والأم خمسة، يبقى سهم للأخ للأب، وإنما صار كذلك لأنه يعطي الجد خمسين، والباقي بين الأخ للأب والأخت " للذكر مثل حظ الأنثيين " يرجع فيأخذ من الأخ للأب تمام نصف الأخت للأب والأم فيعطيها، وهذه تسمى عشارية زيد، ويقال لها مختصرة زيد بن ثابت.
دليلنا: إجماع الفرقة على ما مضى القول فيه.
مسألة 110: إذا ارتد المسلم ومات على كفره أو قتل فميراثه لورثته المسلمين دون الكفار قريبا كان المسلم أو بعيدا، كما لو كان مسلما سواء اكتسبه في حال إسلامه أو في حال ارتداده، فإن لم يكن له وارث مسلم كان لبيت المال، وبه قال عبد الله بن مسعود، وإحدى الروايتين عن علي عليه السلام، فروي عنه عليه السلام أنه قتل مستورد العجلي حين ارتد، وقسم ماله بين ورثته، وبه قال ابن المسيب وحسن وعطاء والشعبي، وفي الفقهاء: الأوزاعي وأبو يوسف ومحمد، ولا يرثه كافر على حال.
وذهب الشافعي إلى أنه ينتقل ماله إلى بيت المال فيئا، سواء اكتسبه حال
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 5
2 بيان الاختلاف في معنى الكلالة 20
3 حجب الأم بالإخوة والأخوات 23
4 بطلان القول بالعصبة 37
5 في بطلان العول 43
6 استدلال المخالفين للعول 45
7 مسائل الولاء 47
8 المسائل الأكدرية 57
9 في أن المطلقة بالطلاق الثلاث في حال المرض ترث من الزوج إلى سنة إذا لم تتزوج 61
10 إرث ولد الملاعنة 62
11 ولاء الموالاة 71
12 المسبوط كتاب الفرائض والمواريث 81
13 في ذكر سهام المواريث وما يجتمع منها وما لا يجتمع 84
14 في من يرث بالقرابة وكيفية ذلك 88
15 في ما يمنع من الميراث من الكفر والرق والقتل 91
16 في ذكر الحجب 93
17 في ميراث الجدات 100
18 في ذكر العصبة 102
19 في ذكر الولاء 103
20 في ميراث الجد 119
21 في حكم المرتد 122
22 في ميراث ولد الملاعنة 123
23 في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 127
24 في ميراث المجوس 129
25 في ميراث الحمل والأسير والمفقود والحميل 132
26 في المعاياة 135
27 في ذكر جمل يعرف بها سهام الفرائض 136
28 في ذكر جمل من استخراج المناسخات 138
29 تبصرة المتعلمين كتاب الميراث 143
30 في أسبابه 143
31 في الميراث بالسبب 147
32 في موانع الإرث 148
33 في مخارج السهام 149
34 في ميراث ولد الزنا والحمل والمفقود 150
35 في ميراث الخنثى 150
36 في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 151
37 في ميراث المجوس 151
38 إرشاد الأذهان كتاب الميراث 155
39 في أسبابه 155
40 في الأبوين والأولاد 155
41 في ميراث الإخوة والأجداد 157
42 في ميراث الأعمام والأخوال 159
43 في ميراث الأزواج 161
44 في الولاء 161
45 في موانع الإرث 162
46 في اللواحق 166
47 في ميراث المجوس 167
48 في السهام 168
49 في المناسخات 169
50 تلخيص المرام كتاب المواريث 173
51 مخرج السهام 173
52 في المواريث 174
53 في أقسام الولاء 180
54 في الخنثى 183
55 في الكافر والمرتد 184
56 الدروس الشرعية كتاب المواريث 189
57 درس (1) قواعد 191
58 درس (2) مخرج السهام 194
59 درس (3) موانع الإرث 197
60 درس (4) في اللعان والزنا والغيبة والمنقطعة 201
61 درس (5) في اقتران موت المتوارثين 203
62 درس (6) في الحمل 204
63 درس (7) منع يتعلق بالزوجين 206
64 درس (8) في منع المسهل من الإرث وفي الحبوة 209
65 درس (9) ميراث الآباء والأولاد 211
66 درس (10) في ميراث الإخوة والأجداد 213
67 درس (11) في الأجداد مع الإخوة 214
68 درس (12) في الأعمام والأخوال 216
69 درس (13) في الأسباب 219
70 درس (14) في ميراث الخنثى 220
71 درس (15) في ميراث المجوس 223
72 درس (16) في الاقرار بوارث أو دين 224
73 درس (17) المناسخات 227
74 قسمة التركات 228