مسألة 109: أخت لأب وأم وأخ لأب وجد، المال بين الجد والأخت للأب والأم " للذكر مثل حظ الأنثيين " ويسقط الأخ من الأب.
واختلف الصحابة فيها، فذهب أبو بكر ومن تابعه إلى أن المال للجد ويسقط الباقون، وذهب عمر وابن مسعود إلى أن المال بين الأخت للأب والأم، وبين الجد نصفان، ويسقط الأخ من الأب.
وروي عن علي عليه السلام أن للأخت للأب والأم النصف والباقي بين الجد والأخ للأب نصفين.
ومذهب زيد بن ثابت، للجد خمسان لأن المسألة من خمسة، خمسان للجد اثنان وللأخت من الأب والأم النصف سهمان ونصف، ويبقى نصف سهم فيضرب اثنان في خمسة يكون عشرة للجد أربعة وللأخت للأب والأم خمسة، يبقى سهم للأخ للأب، وإنما صار كذلك لأنه يعطي الجد خمسين، والباقي بين الأخ للأب والأخت " للذكر مثل حظ الأنثيين " يرجع فيأخذ من الأخ للأب تمام نصف الأخت للأب والأم فيعطيها، وهذه تسمى عشارية زيد، ويقال لها مختصرة زيد بن ثابت.
دليلنا: إجماع الفرقة على ما مضى القول فيه.
مسألة 110: إذا ارتد المسلم ومات على كفره أو قتل فميراثه لورثته المسلمين دون الكفار قريبا كان المسلم أو بعيدا، كما لو كان مسلما سواء اكتسبه في حال إسلامه أو في حال ارتداده، فإن لم يكن له وارث مسلم كان لبيت المال، وبه قال عبد الله بن مسعود، وإحدى الروايتين عن علي عليه السلام، فروي عنه عليه السلام أنه قتل مستورد العجلي حين ارتد، وقسم ماله بين ورثته، وبه قال ابن المسيب وحسن وعطاء والشعبي، وفي الفقهاء: الأوزاعي وأبو يوسف ومحمد، ولا يرثه كافر على حال.
وذهب الشافعي إلى أنه ينتقل ماله إلى بيت المال فيئا، سواء اكتسبه حال