والجد مسلما يحكم بإسلام الولد تبعا للجد فكذلك هنا.
مسألة 94: حر تزوج بأمة وجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا فإنه لا يثبت الولاء لأحد عليه، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إن كان الرجل عربيا فلا يثبت الولاء، وإن كان أعجميا ثبت عليه الولاء بناء على أصله حيث يقول: إن عبدة الأوثان لا يسترقون إذا كانوا من العرب.
دليلنا: أن الأصل عدم الولاء، وإثباته يحتاج إلى دليل، ولأنه صلى الله عليه وآله قال: الولاء لمن أعتق، وهذا ما أعتق.
مسألة 95: عبد تزوج بمعتقة رجل فجاءت بولد فإنه يكون حرا، ولمولى الأم عليه الولاء فأعتق العبد ومات الولد فإن الولاء ينجر إلى مولى الأب فإن لم يكن مولى الأب فعصبة مولى الأب، فإن لم يكن عصبة فمولى عصبة الأب، فإن لم يكن مولى ولا عصبة كانت لبيت المال على ما مضى من الخلاف بيننا وبينهم، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال ابن عباس: يكون الولاء لمولى الأم لأن الولاء كان له فلما جر مولى الأب كان له، فلما لم يكن عصبة المولى عاد إليه.
دليلنا: إنا أجمعنا على انتقاله عنه، وعوده إليه يحتاج إلى دليل وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 96: عبد تزوج بمعتقة رجل فاستولدها بنتين فهما حرتان، وولاؤهما لمولى الأم فاشترتا أباهما فإنه ينعتق عليهما، كل ذلك بلا خلاف، مات الأب، للبنتين الثلثان بحق النسب والباقي يرد عليهما.
وقال الفقهاء: الباقي لكل واحدة منهما نصف الثلث بحق الولاء لأنها مولاته، إن ماتت إحدى البنتين للشافعي فيه قولان، حكى الربيع والبويطي أن