أخ من أم تعول إلى تسعة معهم أخوان من أم تعول إلى عشرة، ويقال لهذه المسألة أم الفروخ لأنها تعول بالوتر وتعول بالشفع أيضا.
ومثل مسألة المنبرية وهي زوجة وأبوان وبنتان، للزوجة الثمن، وللأبوين السدسان، والباقي للبنتين، وعندهم للبنتين الثلثان تعول من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين، ووافقنا في إدخال الضرر على البنتين داود بن علي.
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في إبطال العول، وأيضا روى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال: التقيت أنا وزفر بن أوس البصري، فقلنا نمضي إلى ابن عباس نتحدث عنده، فمضينا فتحدثنا فكان مما نتحدث ذكر الفرائض والمواريث.
فقال ابن عباس: سبحان الله العظيم أترون أن الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في المال نصفا ونصفا وثلثا، ذهب النصفان بالمال فأين الثلث؟ إنما جعل الله نصفا ونصفا وأثلاثا وأرباعا، وأيم الله لو قدموا من قدمه الله وأخروا من أخره الله لما عالت الفريضة قط.
قلت: من الذي قدمه الله، ومن الذي أخره الله؟
قال: الذي أهبطه الله من فرض إلى فرض فهو الذي قدمه الله، والذي أهبطه من فرض إلى ما بقي فهو الذي أخره الله.
فقلت: من أول من أعال الفرائض؟
قال: عمر بن الخطاب.
قلت: هلا أشرت به عليه؟
قال: هبته وكان امرؤا مهيبا.
قال الزهري: لولا أنه تقدم ابن عباس إمام عدل وحكم به وأمضاه وتابعه الناس على ذلك لما اختلف على ابن عباس اثنان، فكان الزهري مال إلى ما قاله ابن عباس.
ووجه الدليل من وجهين: