وزيد بن ثابت، وفي التابعين جماعة، وفي الفقهاء مالك بن أنس وأهل الحجاز والأوزاعي وأهل الشام وأبو يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي وأحمد بن حنبل، وذهبت طائفة إلى أن الإخوة للأب والأم أو للأب لا يرثون مع الجد ويسقطون، روي ذلك عن أبي بكر وابن عباس وعشرة من مهاجري الصحابة مثل أبي بن كعب وعائشة وأبي الدرداء وغيرهم، وفي الفقهاء أبو حنيفة وعثمان البتي وداود والمزني من أصحاب الشافعي ومحمد بن جرير الطبري وإسحاق بن راهويه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن قرابة كل واحد منهم على حد واحد، لأن الأخ يدلي بالأب، وكذلك الجد يدلي بالأب، فقد اتفقا فيجب أن يشتركا في الميراث، وأيضا قوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، والإخوة والأخوات من قبل الأب من الرجال والنساء.
مسألة 100: ابن الأخ يقوم مقام الأخ في مقاسمة الجد إذا عدم الأخ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 101: الجد يقاسم الإخوة ويكون كواحد منهم بالغا ما بلغوا.
وقال الشافعي: يدفع إلى الجد ما هو خير له من المقاسمة أو ثلث جميع المال، وبه قال في الصحابة ابن مسعود وزيد بن ثابت.
وروي عن علي عليه السلام ثلاث روايات: إحداها أنه يدفع إلى الجد السدس أو المقاسمة، فإن كانت المقاسمة خيرا له من السدس فالمقاسمة وإلا فالسدس، والثانية للجد المقاسمة أو السبع، والثالثة المقاسمة أو الثمن.
وروي عنه أنه قال في سبعة إخوة وجد: هو كأحدهم، وهذه الرواية تدل