مسألة 92: رجل زوج أمته من عبد ثم أعتقها فجاءت بولد فإن الولد حر بلا خلاف، ويكون ولاء ولدها لمن أعتقها، فإن أعتق العبد جر الولاء إلى مولى نفسه، وبه قال في الصحابة علي عليه السلام وعمر وعثمان وعبد الله بن مسعود والزبير بن العوام وزيد بن ثابت والحسن وابن سيرين، وفي الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي، وذهب طائفة من التابعين إلى أنه لا ينجر الولاء، وهم: الزهري ومجاهد وعكرمة وجماعة من أهل المدينة، وبه قال رافع بن خديج.
دليلنا: إجماع الفرقة ولأنه قول جميع الصحابة وله قصة: روي أن الزبير قدم خيبر فلقي فتية لعبا فأعجبه طرفهم فسأل عنهم فقيل له: هم موالي رافع بن خديج قد أعتق أمهم وأبوهم مملوك لآل حرقة، فاشترى الزبير أباهم فأعتقه، فقال الزبير: انتسبوا إلى فأنا مولاكم، قال رافع بن خديج: الولاء لي أنا أعتقت أمهم، فتخاصموا إلى عثمان فقضى للزبير وأثبت الولاء له، ولم ينكره أحد فدل على أنه إجماع.
مسألة 93: عبد تزوج بمعتقة قوم فجاءت بولد حكمنا بالولاء لمولى الأم، فإن كان هناك جد فأعتق الجد والأب حي فهل ينجر الولاء إلى مولى هذا الجد من مولى الأم؟ عندنا أنه ينجر إليه، فإن أعتق بعد ذلك الأب انجر إلى مولى الأب من مولى الجد، وبه قال مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى وزفر.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا ينجر الولاء إلى الجد، ولأصحاب الشافعي فيه وجهان ذكرها الإسفرايني: أحدهما مثل قولنا، والثاني مثل قول أبي حنيفة.
دليلنا: أن الجد يقوم مقام الأب في جميع الأمور، فإذا منع مانع من الأب لا يتعدى إلى الجد، ألا ترى أنه لو قتل الأب ابنه فحرم الميراث فإن كان له أب أخذ الميراث الجد ولم يحرم لمكان تحريم الأب، وكذلك لو كان الأب كافرا