لهذه البنت سبعة أثمان، والباقي يرجع إلى مولى الأم، وبه قال محمد بن الحسن وزفر، ونقل المزني أن لها ثلاثة أرباع، والربع الباقي لمولى الأم، وبه قال مالك وعلى ما قدرناه هذا الفرع وأمثاله يسقط عنا لأن أحدا من ذوي القربى قريبا كان أو بعيدا أبا كان أو أما أو غير ذلك لا يجتمع له الميراث بالنسب والولاء، لأن الولاء عندنا إنما يثبت إذا لم يكن هناك ذو نسب، فأما إذا كان هناك ذو نسب فلا ميراث بالولاء على حال، وهذا أصل فيما يتعلق بهذا الباب، فلأجل هذا لم نذكر المسائل المتفرعة عليه لأنه لا فائدة في ذكرها.
مسألة 97: الإخوة من الأم مع الجد للأب يأخذون نصيبهم الثلث المفروض والباقي للجد، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: المال للجد ويسقطون.
دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، ولم يفرق فمن أسقطهم مع الجد فقد خالف نص القرآن.
مسألة 98: الجد والجدة من قبل الأم بمنزلة الأخ والأخت من قبلها يقاسمان الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم أو من قبل الأب والإخوة والأخوات من قبل الأم، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 99: إذا كان مع الجد للأب إخوة من الأب والأم أو إخوة من الأب فإنهم يرثون معه ويقاسمونه.
واختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين: فذهب قوم إلى أنهم لا يسقطون مع الجد ويرثون، وحكوا ذلك عن علي عليه السلام وعمر وعثمان وابن مسعود