النصف والباقي للجد بالتعصيب لأنهم لا يقولون بالمقاسمة، وعلى مذهب على وابن مسعود للبنت النصف وللجد السدس، والباقي للأخت لأن الأخت مع البنت عصبة لا يمكن أن يفرض لها، وليس من مذهبهم أن يقسم لها.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وقوله تعالى: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض، والبنت أولى لأنها تتقرب بنفسها، ولأنا قد بينا بطلان القول بالتعصيب.
مسألة 105: زوج وأم وجد، للزوج النصف بلا خلاف، وللأم الثلث بالفرض بلا خلاف والباقي يرد عليها.
وقال الشافعي: الباقي للجد، وبه قال زيد بن ثابت، وعن عمر روايتان:
إحديهما للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، والرواية الثانية للزوج النصف وللأم سدس جميع المال، وهكذا في زوجة وأم وجد لا يختلف قوله في زوج وأم، وفي زوجة وأم، إلا أن يكون في الزوج والأم لا فرق بين ثلث ما يبقى وبين سدس جميع المال، وليس كذلك في زوجة وأم وجد لأن للزوجة الربع، فثلث ما يبقى أكثر من السدس من جميع المال.
وعن ابن مسعود ثلاث روايات: روايتان مثل قول عمر، والثالثة قال:
للزوج النصف والباقي بين الأم والجد بينهما نصفين، وهذه المسألة التي يقال لها مربعة ابن مسعود.
دليلنا: إجماع الفرقة والآية التي ذكرناها.
مسألة 106: أخت وأم وجد، للأم الثلث بالفرض بلا خلاف، والباقي عندنا رد عليها، ويسقط الباقون.
واختلف الصحابة فيها على سبعة مذاهب: فذهب أبو بكر وابن عباس إلى أن للأم الثلث والباقي للجد وسقطت الأخت، وعن عمر روايتان: إحديهما للأم الثلث مما يبقى، والثانية لها سدس جميع المال، يكون للأخت النصف، وللأم سدس