وإن بان أنه أنثى فقد أخذ حقه ونعطي الباقي العصبة، وبه قال زيد بن ثابت.
وقال أبو حنيفة: نعطيه النصف يقينا، والباقي يدفع إلى عصبته، وذهب قوم من الحجازيين وقوم من البصريين إلى أنه يدفع إليه نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى، فيعطى ثلاثة أرباع المال، وبه قال أبو يوسف وجماعة من أهل الكوفة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 117: رجل مات وخلف أولادا مسلمين ومشركين، فإن المسلمين يرثونه دون المشركين بلا خلاف، فإن أسلم المشركون بعد موته قبل القسمة قاسموهم المال، وإن أسلموا بعد قسمة المال فلا ميراث لهم، وبه قال عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان.
وقال جميع الفقهاء: إنهم لا ميراث لهم بحال إذا أسلموا بعد موته سواء قسم أو لم يقسم.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من أسلم على شئ فهو له، وهؤلاء أسلموا على ميراث وجب أن يكون لهم.
مسألة 118: مسلم مات وله أولاد مسلمون بعضهم معه حضور وبعضهم مأسورون، فإن الميراث للحاضرين والمأسورين، وبه قال جميع الفقهاء، وقال شريح: المأسورون أولى، وقال النخعي: لا يرث المأسور.
دليلنا: إجماع الفرقة وظواهر القرآن وعمومها، وتخصيصها في التوريث، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 119: اختلف أصحابنا في ميراث المجوس على ثلاثة أقوال: أحدها أنهم لا يورثون إلا بسبب أو نسب يسوع في شرع الإسلام، والآخر أنهم يورثون