وأكثر الفقهاء.
وقال شريح: يرث ابن الابن مع الابن.
دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا قوله تعالى: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض، وأيضا فإن ابن الابن يسقط في الميراث مع الابن للصلب وكذلك في الولاء.
مسألة 86: المعتق إذا كان امرأة فولاء مولاها لعصبتها دون ولدها سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 87: الجد والأخ يستويان وهما بمنزلة أخوين في الولاء يتقاسمان المال، وهو أحد قولي الشافعي، وبه قال الأوزاعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق، غير أنه إذا قال: يستويان، فالجد أولى، والقول الآخر الأخ أولى ويسقط الجد، وبه قال مالك، وقال أبو حنيفة: الجد أولى من الأخ في الميراث بالنسب والولاء.
دليلنا: إجماع الفرقة، وقول النبي صلى الله عليه وآله الولاء لحمة كلحمة النسب، يدل أيضا عليه لأن في النسب يقاسم الجد الأخ على ما ندل عليه، ولأنه يدليان بالأب فوجب أن يستويا فيه، وقال الشافعي: الأقيس أن الأخ أولى ولولا الإجماع لقلت بإسقاط الجد مع الأخ في النسب، لكن ذلك لم يقله أحد، وفي الولاء ما أجمعوا عليه ولأجل هذا قلت بإسقاط الجد مع الأخ في الولاء.
مسألة 88: إذا خلف المولى إخوة وأخوات أو أخا وأختا فإن الولاء يكون بينهم " للذكر مثل حظ الأنثيين " وبه قال شريح وطاووس، وقال الشافعي وعامة الفقهاء: المال للذكور منهم دون الإناث، وفي أصحابنا من قال بذلك.