دليلنا: ما قدمناه في المسائل الأول.
مسألة 54: بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن، فللبنتين الثلثان والباقي رد عليهما ويسقط الباقون.
وقال الفقهاء: الباقي بين بنت الابن وابن ابن الابن " للذكر مثل حظ الأنثيين " وقال ابن مسعود: الباقي لابن ابن الابن وسقط بنت الابن، وممن يقول:
الباقي بينهما، من خالف هاهنا وهو الأصم فقال: الباقي لابن ابن الابن ولا يعصب هذا لابن بنت ابن ابن.
دليلنا: ما تقدم وتكرر.
مسألة 55: بنتان وأخت لأب وأم أو لأب، للبنتين الثلثان فرضا والباقي رد عليهما.
وقال الفقهاء: الباقي للأخت لأن الأخوات مع البنات عصبة.
دليلنا: ما قدمناه في المسائل الأول، وأيضا قوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، ففرض لها النصف مع عدم الولد وهاهنا ولد وهي البنت، فمن أعطاها مع وجود الولد فقد خالف الظاهر.
مسألة 56: بنت واحدة وأخت لأب وأم أو لأب، للبنت النصف بالفرض والباقي رد عليها، وقال الفقهاء: الباقي للأخت بالتعصيب.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 57: ولد الولد يقوم مقام الولد ويأخذ كل واحد نصيب من يتقرب به، فولد البنت يقوم مقام البنت ذكرا كان أو أنثى، وولد الابن يقوم مقام الابن ذكرا كان أو أنثى فإذا اجتمعا أخذ كل واحد نصيب من يتقرب به، مثال ذلك،