مسألة 51: زوج وأبوان وبنت وبنت ابن، للزوج الربع وللأبوين السدسان والباقي للبنت، وليس لبنت الابن شئ.
وقال جميع الفقهاء: هذه من اثني عشر تعول إلى خمسة عشر، للزوج الربع ثلاثة، وللأبوين السدسان أربعة، وللبنت النصف ستة، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين سهمان.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 52: بنت وبنات ابن وابن ابن، للبنت النصف بالتسمية والباقي لها بالرد.
وقال الفقهاء: الباقي لبنات الابن مع أخيهم " للذكر مثل حظ الأنثيين ".
وقال ابن مسعود: بنات الابن يدفع إليهن ما هو أضر بهن من السدس والمقاسمة، فإن كانت المقاسمة أضر بهن فلهن المقاسمة، وإن كان السدس أضر بهن من المقاسمة فلهن السدس، بناه على أصله أن البنات إذا استكملن الثلثين وكان هناك بنت ابن وابن ابن فإن الباقي لابن الابن لأن عنده بعد تكملة الثلثين لا ترث بنات الابن، وإن كان معهن أخ فهاهنا السدس أضر بهن لأنه إذا كان بنات الابن أكثر من بني الابن فالسدس أضر بهن، وإن كانوا بنو الابن أكثر فالمقاسمة أضر بهن.
دليلنا: ما قدمناه في المسائل الأول.
مسألة 53: بنتان وابن ابن وبنت ابن ابن، للبنتين الثلثان بالفرض والباقي رد عليهما ويسقط الباقون.
وقال الفقهاء: الباقي لابن الابن وتسقط بنت ابن الابن، لأن العصبة من الأولاد يسقطون من هو أنزل منهم، ألا ترى أن الابن يسقط ابن الابن والأخ يسقط ابن الأخ.