مسألة 38: زوج وأختان لأم وأب وأختان لأم وأم، للزوج النصف والباقي للأم، وعند الفقهاء أنه يعول إلى عشرة، وهذه المسألة يقال لها أم الفروخ.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 39: زوج وبنتان وأم، للزوج الربع وللأم السدس والباقي للبنتين ولا عول، وعند الفقهاء أنها تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 40: زوج وأبوان وبنتان، للزوج الربع وللأبوين السدسان والباقي للبنتين، وعندهم يعول إلى خمسة عشر.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 41: زوج وأبوان وبنت، للزوج الربع وللأبوين السدسان والباقي للبنت، وعند الفقهاء أنها تعول إلى ثلاثة عشر.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 42: زوجة وأختان من أب وأم وأم، للزوجة الربع وللأم ما بقي، وعند الفقهاء تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 43: فإن كان معهم أخ من أم كان للزوجة الربع والباقي للأم، وعندهم تعول إلى خمسة عشر.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.