مسألة 34: زوجة وأبوان، للزوجة الربع بلا خلاف، وللأم ثلث جميع المال، وما يبقى فللأب، وبه قال ابن عباس، وقال جميع الفقهاء: لها ثلث ما يبقى مثل المسألة الأولى سواء، وقال ابن سيرين في المسألة الأولى بقول الفقهاء، وفي هذه المسألة بقولنا.
دليلنا: الآية وإجماع الفرقة، فأما فرق ابن سيرين فإنه يسقط بالإجماع لأن من خالف الإجماع في مسألة مثل من فرق بين مسألتين على السواء في أنه مخالف للإجماع.
مسألة 35: زوج وأخت لأب وأم، للزوج النصف، وللأخت النصف الآخر بلا خلاف، فإن كان زوج وأختان لأب وأم أو لأب، فللزوج النصف من أصل المال والباقي للأختين ولا عول، وعند الفقهاء أنها تعول إلى سبعة.
دليلنا: إجماع الفرقة على ذلك، وأيضا فإذا ثبت بطلان العول ثبتت هذه المسألة لأن أحدا لا يقول بها مع بطلان العول.
مسألة 36: زوج وأم وأختان لأب وأم، للزوج النصف والباقي للأم ولا يرث معها الأختان، وعند الفقهاء أنها تعول إلى ثمانية.
دليلنا: إجماع الفرقة ولأن الله تعالى جعل للأم الثلث مع عدم الولد، وكل من قال أن لها ثلث جميع المال قال هاهنا: أن لها الباقي بالرد.
مسألة 37: زوج وأختان لأب وأم، وأم وأخ لأم، للزوج النصف، والباقي للأم ولا شئ للأختين ولا للأخ من الأم معها، وعند الفقهاء أنها تعول إلى تسعة.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.