مسألة 60: أخت من أب وأم وأخوات من أب عصبة، للأخت من الأب والأم النصف بلا خلاف والباقي عندنا رد عليها، وعند الفقهاء للأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين والباقي للعصبة.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 61: أختان من أب وأم وأخت من أب وابن أخ من أب، للأختين الثلثان بلا خلاف، والباقي عندنا رد عليهما ويسقط الباقون، وقال جميع الفقهاء:
الباقي لابن الأخ من الأب لأنه عصبة، ولا شئ للأخت من الأب.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء ولأن الأخت للأب والأم مع أنهما تجمع السببين أقرب بدرجة فهي أولى.
مسألة 62: أختان من أم وأب وأخت وأخ من أب، للأختين الثلثان بلا خلاف والباقي عندنا رد عليهما، وقال جميع الفقهاء: الباقي للأخ والأخت من الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال ابن مسعود: الباقي للأخ وتسقط الأخت للأب، بناه على أصله في البنتين وبنت ابن وابن ابن.
دليلنا: ما قدمناه في المسائل الأول.
مسألة 63: أخت من أب وأم وأخ وأخوات من أب، للأخت من الأب والأم النصف بلا خلاف، والباقي عندنا رد عليها، وقال الفقهاء: الباقي للأخ والأخوات " للذكر مثل حظ الأنثيين " وقال ابن مسعود: يكون للأخوات من الأب ما يكون أضر بهن، فإن كان السدس أضر بهن فلهن السدس، وإن كانت المقاسمة أضر بهن فيتقاسم بينهم، بناه على أصله على ما مضى.
دليلنا: ما قدمناه في المسائل الأول سواء.