مسألة 47: بنت وبنت ابن وعصبة، المال للبنت النصف بالتسمية والباقي رد عليها.
وقال الفقهاء: للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للعصبة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا قوله تعالى: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض، والبنت أولى لأنها أقرب، والقول بالعصبة باطل على ما سنبينه فيما بعد.
مسألة 48: بنت وبنات ابن وعصبة، للبنت النصف بالفرض والباقي رد عليها، وقال الفقهاء: لها النصف والسدس لبنات الابن والباقي للعصبة.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 49: بنتان وبنت ابن وعصبة، للبنتين الثلثان بالتسمية والباقي رد عليهما.
وقال الفقهاء: للبنتين الثلثان وتسقط بنت الابن والباقي للعصبة.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 50: بنتان وبنت ابن ومعها ابن ابن، للبنتين الثلثان والباقي رد عليهما.
وقال جميع الفقهاء: لهما الثلثان والباقي بين بنت الابن وأخيها " للذكر مثل حظ الأنثيين ".
وقال عبد الله بن مسعود: للبنتين الثلثان والباقي لابن الابن، وتسقط بنت الابن، وهذه المسألة الثانية التي انفرد بها من جملة الخمس مسائل.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.