تهمة التزكية لأن إليه تزكية العدول، فأما إن اعترف فإنه يرثه فإنه ليس بمتهم قال أبو حامد: وهذان ليسا بشئ.
واختلفوا في قاتل الخطأ فكان علي عليه السلام على ما رووه عنه وعمر وزيد وابن عباس لا يورثونه، وبه قال الشافعي والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه، إلا أن من قول أبي حنيفة: إن المجنون والمغلوب على عقله والصبي والعادل إذا قتل الباغي ورثوا من المال والدية معا.
وكان عطاء ومالك والزهري وأهل المدينة يورثون قاتل الخطأ من المال دون الدية.
وكان أهل البصرة يورثونه من المال والدية معا.
وقال أبو حنيفة: إن كان القتل بالمباشرة فإنه لا يرثه إلا في ثلاثة: الطفل والمجنون والعادل إذا رمى في الصف فقتل واحدا من المقاتلة، فأما بالسبب مثل أن لو حفر بئرا فوقع فيها إنسان، أو نصب سكينا فعثر به إنسان فمات، أو ساق دابة أو قادها فرفست فقتلته فإنه يرثه، فأما إن كان راكبا على الدابة فرفسها وقتلت إنسانا فإنه لا يرثه، وقال أبو يوسف ومحمد: يرث من الذي قتله الدابة وإن كان راكبا.
دليلنا: إجماع الفرقة، وروى محمد بن سعيد - قال الدارقطني وهو ثقة - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا يتوارث أهل الملتين بشئ ترث المرأة من مال زوجها ومن ديته ويرث الرجل من مالها ومن ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا فلا يرث من ماله ولا من ديته، وإن قتله خطأ ورث من ماله ولا يرث من ديته، وهذا نص.
وكلما يروى من الأخبار في أن القاتل لا يرث ويتعلق بعمومه لنا أن نخصه بهذا الخبر.