في ميراث المهدوم عليه والغرقى مسألة 23: المهدوم عليهم والغرقى إذا لم يعرف تقدم موت بعضهم على بعض فإنه يورث بعضهم من بعض من نفس ما ترك دون ما يرثه من صاحبه، وبه قال علي عليه السلام، وهو إحدى الروايتين عن عمر، وبه قال شريح وإياس بن عبد الله والحسن البصري والشعبي وسفيان الثوري وابن أبي ليلى، كلهم ذهبوا إلى أن الميت يرث من الميت.
وقال الشافعي: من غرق أو انهدم عليه أو يقتل في الحرب ولم يعرف موت أحدهم سبق موته إذا كانوا جماعة، فإنه إن كان يعرف أن أحدهم سبق موته فإن الميراث يكون للباقي، وإن عرف السابق لكن نسي أيهم كان فإن الميراث يكون موقوفا رجاء أن يذكر ذكرا ناقصا أو تاما.
إن كان أحدهما أسبق ولم يعرف عينه فإن ميراثه يكون لورثته الأحياء ولا يرث الموتى عنه، وبه قال أبو بكر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر، وهو إحدى الروايتين عن عمر، ومعاذ بن جبل لا يورث الموتى من الموتى، وبه قال أبو حنيفة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروى إلياس بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الماء، وسئل عن قوم انهدم عليهم بيت فقال: يورث الموتى من الموتى.
مسألة 24: القاتل والمملوك والكافر لا يحجبون، وبه قال جميع الفقهاء وجميع الصحابة إلا عبد الله بن مسعود فإنه انفرد بخمس مسائل هذه أولها فإنه قال: القاتل والمملوك والكافر يحجبون حجبا مقيدا، والمقيد ما يحجب من فرض إلى فرض.
دليلنا: إجماع الفرقة بل إجماع الأمة، وابن مسعود قد انقرض خلافه.