مسألة 21: متى اكتسب هذا العبد مالا فإنه يكون بينه وبين سيده إما بالمهاياة أو بغير المهاياة ومات فإنه يورث عنه ما يخصه ولا يكون لسيده.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما يورث، والثاني لا يورث، لأن كل معنى أسقط إرثه أسقط الإرث له كالارتداد.
دليلنا: إجماع الفرقة وظواهر الآيات وإنما نخصها بدليل.
مسألة 22: القاتل إذا كان عمدا في معصية فإنه لا يرث المقتول بلا خلاف، وإن كان عمدا في طاعة فإنه يرثه عندنا وفيه خلاف، وإن كان خطأ فإنه لا يرث من ديته، ويرث ما سواها وفيه خلاف.
وروي مثل مذهبنا عن عمر، ووافقنا عليه جماعة من الفقهاء عطاء وسعيد بن المسيب ومالك والأوزاعي، وذهب قوم إلى أنه يرث من ماله وديته، وقال الشافعي: القاتل لا يرث سواء كان صغيرا أو كبيرا مجنونا أو عاقلا عمدا كان أو خطأ لمصلحة أو لغير مصلحة، مثل أن يسقيه دواء أو يطلى جراحة فمات، وسواء كان قتل مباشرة أو بسبب جناية أو غير جناية، وسواء كان حاكما شهد عنده بالقتل أو بالزنى وكان محصنا أو اعترف فقتله عادلا أو باغيا فرماه وقتله في المعركة.
وبه قال في الصحابة علي عليه السلام على ما رواه عنه عبد الله بن عباس، وفي التابعين عمر بن عبد العزيز، وفي الفقهاء أحمد، أطلقوا بأن القاتل لا يرث بحال.
ومن أصحاب الشافعي من قال: إن كان جناية لا يرثه مثل أن يكون قتل العمد الذي يوجب القود والكفارة أو قتل الخطأ الذي يوجب الدية والكفارة، أو قتله مسلم في دار الحرب فوجب الكفارة.
وقال أبو إسحاق: إن كان موضع التهمة فإنه لا يرثه مثل أن يكون حاكما فيشهد عنده بقتل ابنه عمدا أو بالزنى وكان محصنا فقتله فإنه لا يرثه، فإن هاهنا