امرأة اشترت عبدا فأعتقته، فالولاء لها عليه، اشترى هذا المعتق عبدا وأعتقه ومات المعتق الأول نظرت: فإن كان له مناسب فالمال له، وإن لم يكن له مناسب فالمال لمولاته.
فإن مات المعتق الثاني نظرت: فإن كان له مناسب فالمال له، وإن لم يكن له مال وكان مولاه الذي أعتقه باقيا فالمال له، وإن لم يكن الذي أعتقه باقيا ولا مناسب له فالمال المولاة المولى، وهي مولاة مولاة وليس في الميراث موضع ترث المرأة بالولاء إلا هاهنا.
امرأة اشترت أباها فإنه ينعتق عليها، فاشترى أبوها عبدا وأعتقه، ومات الأب المال لها، النصف بالتسمية، والباقي بالرد، ولا حكم للولاء، وعند المخالف الباقي لها بالولاء.
مات العبد المعتق المال لها أيضا النصف بالفرض، والباقي لها لأنها بنت المولى وقال المخالف: لها، لأنها عصبة المولى.
بنتان اشترتا أباهما فإنه ينعتق عليهما، فاشترى الأب أباه جدا لهما، مات الأب، للبنتين الثلثان بالفرض، والسدس للأب الذي هو جدهما والباقي رد عليهم وقال قوم: الباقي للجد بالفرض والتعصيب.
مات الجد المال لهما عندنا بالقرابة لأنهما بنتا أبيه، وعند المخالف لهما الثلثان بالفرض والثلث بجر الولاء لأن لهما الولاء على الأب انجر الجد، فلما مات الجد، عاد الولاء عليهما، صارت المسألة من ستة، الثلثان أربعة بالفرض، والثلث سهمان لكل واحدة منهما سهم، فيحصل لكل واحدة منهما ثلاثة أسهم.
بنتان اشترتا أباهما عتق عليهما فاشترت أحدهما مع الأب جدهما، فقد عتق عليهما، لأن الجد ينعتق على بنت الابن كما ينعتق على الابن، ولهما ولاء على الأب ولإحديهما لها على الجد نصف الولاء، ونصف الولاء للأب.
مات الأب للبنتين الثلثان، وللجد السدس، والباقي رد عليهم على قدر سهامهم، وقال المخالف: الباقي للجد بالفرض والتعصيب، فيسقط تعصيب