بحق الولاء على الأم وسهمان لها بحق الولاء على الأخ، فحصل لإحداهن اثنان وثلاثون، وللثانية ثلاثون وللثالثة ثمانية وعشرون الجميع تسعون.
طريقة أخرى توضح هذا وينكشف، ثلاث بنات إحداها بنت هي مولاتها ومولاة مولاتين ومولاة مولى مولاة البنت، الثانية مولاتها ومولى مولاتها، الثالثة وهي بنت مولاتها ومولاة مولى مولاتها.
فالتي هي مولاتها ومولاة مولاتين من جهة ومولاة مولى لها اثنان وثلاثون بحق البنوة عشرون وستة لأنها مولاة الأم، ولها ثلاثة أسهم بالولاء على الأب ولها سهمان بالولاء على الأخ، ولها سهم آخر الذي كان للأب من ولاء الأخ، فانتقل إليها فصار اثنين وثلاثين.
الثانية: وهي بنت وهي مولاتها ومولاة مولى مولاتها، لها عشرون بحق البنوة وستة لأنها مولاتها، ولها ثلاثة بحق الولاء على الأب، ولها سهم الذي كان للأب على الابن فانتقل إليها فصار لها ثلاثون.
والثالثة: بنت وهي مولاتها ومولاة مولى مولاتها، لها بحق البنوة عشرون، ولها بحق ولاء الأم ستة أسهم، ولها بحق ولاء الأخ سهمان كان الجميع ثمانية وعشرين.
وقد بينا أن على مذهبنا لا يحتاج إلى جميع ذلك، لأن مع وجود البنات يبطل حكم الولاء، وإنما يورث بالولاء إذا لم يكن أحد من المناسبين، كان ذا فرض أو لم يكن كذلك.
عبد تزوج بمعتقة رجل، فاستولدها بنتين، فالبنتان تكونان حرتين، لأنهما ولد المعتقة، ويكون ولاؤهما لمولى الأم، ولمولى الأم عليها ولاء، فاشترتا أباهما فإنه ينعتق عليهما، لأن الولد إذا ملك أباه انعتق عليه، وينجر الأب بعتقه من مولى الأم إلى مولى نفسه، وكان ولاء الأب للبنتين.
إذا ثبت هذا فإنه ينجر الولاء وكان ينبغي أن يقال إنه ينجر كل الولاء إلى البنتين لكن لمولى الأم على البنتين ولاؤهما والإنسان لا يملك ولاء نفسه، فكل