الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٤ق٢ - الصفحة ١١٣
الأب، فثلاثهم اشترت الأخ فالأخ عتق ثلثه، لأن الأب إذا ملك الولد عتق عليه ولا يقوم عليه ثلثاه لأنه معسر، ولا ينعتق على الأختين، لأن الأخت تملك الأخ، ولا يعتق عليها.
فإن تطوعتا وأعتقتا فإنه يعتق ويكون لها عليه ولاء، فاجتمعوا الكل خمستهم الأب والأخ مع البنات، واشتروا الأم فإن أربعة أخماسها تنعتق على الأولاد، ولا يقوم عليهم، لأنهم معسرون، ولا ينعتق على الزوج، لأن الزوج أو الزوجة إذا ملكت إحديهما الأخرى لا ينعتق عليه، لكن ينفسخ النكاح بينهما إذا ملك أحدهما كله أو بعضه انفسخ النكاح بينهما، لكن إن تطوع وأعتقها يصيبه الخمس الذي ملك منها، صارت هاهنا بنتان مولاتي الأب، وللأخ ثلاث موالي أختان وأب، وللأم خمس موالي بنات وابن وزوج، وهم مواليها.
مات الأب وخلف ثلاث بنات وابن وزوجة مطلقة، الزوجة لا ترث لأنها بانت بالطلاق، المال بين البنات والأخ للذكر مثل حظ الأنثيين، تكون المسألة من خمسة: ثلاثة أسهم للبنتان، وسهمان للابن.
مات الابن وخلف ثلاث أخوات وأم، وله ثلاث موال، عندنا المال للأم وسقط الموالي، وعند المخالف للأخوات الثلثان أربعة، وللأم السدس سهم، يبقى سهم لأن المسألة من ستة بينهم على ثلاثة لا تصح، فيضرب اثنان وهما عصبتا الأب في ثلاثة يكون ستة، وتضرب ستة في أصل المسألة وهو ستة يصير ستة وثلاثين، فللأخوات الثلثان أربعة وعشرون، وللأم السدس سهم ستة يكون ثلاثين، يبقى ستة، للموالي أثلاثا منها للأختين أربعة، وسهمان كان للأب وينتقل إلى مولاته.
تكون للبنت التي اشترت أباها، وشاركته في شراء الأخ ثمانية بالأخوة وسهمان لأنها مولاته، ولها سهم لأنها مولاة مولى مولاه وهو الأب، فحصل لها إحدى عشر، وللأخت التي اشترت الأخ ولم تشتر أباها ثمانية بالأخوة، وسهمان لأنها مولاته تكون عشرة، وللبنت التي اشترت أباها ولم تشتر أخاها ثمانية
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 5
2 بيان الاختلاف في معنى الكلالة 20
3 حجب الأم بالإخوة والأخوات 23
4 بطلان القول بالعصبة 37
5 في بطلان العول 43
6 استدلال المخالفين للعول 45
7 مسائل الولاء 47
8 المسائل الأكدرية 57
9 في أن المطلقة بالطلاق الثلاث في حال المرض ترث من الزوج إلى سنة إذا لم تتزوج 61
10 إرث ولد الملاعنة 62
11 ولاء الموالاة 71
12 المسبوط كتاب الفرائض والمواريث 81
13 في ذكر سهام المواريث وما يجتمع منها وما لا يجتمع 84
14 في من يرث بالقرابة وكيفية ذلك 88
15 في ما يمنع من الميراث من الكفر والرق والقتل 91
16 في ذكر الحجب 93
17 في ميراث الجدات 100
18 في ذكر العصبة 102
19 في ذكر الولاء 103
20 في ميراث الجد 119
21 في حكم المرتد 122
22 في ميراث ولد الملاعنة 123
23 في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 127
24 في ميراث المجوس 129
25 في ميراث الحمل والأسير والمفقود والحميل 132
26 في المعاياة 135
27 في ذكر جمل يعرف بها سهام الفرائض 136
28 في ذكر جمل من استخراج المناسخات 138
29 تبصرة المتعلمين كتاب الميراث 143
30 في أسبابه 143
31 في الميراث بالسبب 147
32 في موانع الإرث 148
33 في مخارج السهام 149
34 في ميراث ولد الزنا والحمل والمفقود 150
35 في ميراث الخنثى 150
36 في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 151
37 في ميراث المجوس 151
38 إرشاد الأذهان كتاب الميراث 155
39 في أسبابه 155
40 في الأبوين والأولاد 155
41 في ميراث الإخوة والأجداد 157
42 في ميراث الأعمام والأخوال 159
43 في ميراث الأزواج 161
44 في الولاء 161
45 في موانع الإرث 162
46 في اللواحق 166
47 في ميراث المجوس 167
48 في السهام 168
49 في المناسخات 169
50 تلخيص المرام كتاب المواريث 173
51 مخرج السهام 173
52 في المواريث 174
53 في أقسام الولاء 180
54 في الخنثى 183
55 في الكافر والمرتد 184
56 الدروس الشرعية كتاب المواريث 189
57 درس (1) قواعد 191
58 درس (2) مخرج السهام 194
59 درس (3) موانع الإرث 197
60 درس (4) في اللعان والزنا والغيبة والمنقطعة 201
61 درس (5) في اقتران موت المتوارثين 203
62 درس (6) في الحمل 204
63 درس (7) منع يتعلق بالزوجين 206
64 درس (8) في منع المسهل من الإرث وفي الحبوة 209
65 درس (9) ميراث الآباء والأولاد 211
66 درس (10) في ميراث الإخوة والأجداد 213
67 درس (11) في الأجداد مع الإخوة 214
68 درس (12) في الأعمام والأخوال 216
69 درس (13) في الأسباب 219
70 درس (14) في ميراث الخنثى 220
71 درس (15) في ميراث المجوس 223
72 درس (16) في الاقرار بوارث أو دين 224
73 درس (17) المناسخات 227
74 قسمة التركات 228