الأب، فثلاثهم اشترت الأخ فالأخ عتق ثلثه، لأن الأب إذا ملك الولد عتق عليه ولا يقوم عليه ثلثاه لأنه معسر، ولا ينعتق على الأختين، لأن الأخت تملك الأخ، ولا يعتق عليها.
فإن تطوعتا وأعتقتا فإنه يعتق ويكون لها عليه ولاء، فاجتمعوا الكل خمستهم الأب والأخ مع البنات، واشتروا الأم فإن أربعة أخماسها تنعتق على الأولاد، ولا يقوم عليهم، لأنهم معسرون، ولا ينعتق على الزوج، لأن الزوج أو الزوجة إذا ملكت إحديهما الأخرى لا ينعتق عليه، لكن ينفسخ النكاح بينهما إذا ملك أحدهما كله أو بعضه انفسخ النكاح بينهما، لكن إن تطوع وأعتقها يصيبه الخمس الذي ملك منها، صارت هاهنا بنتان مولاتي الأب، وللأخ ثلاث موالي أختان وأب، وللأم خمس موالي بنات وابن وزوج، وهم مواليها.
مات الأب وخلف ثلاث بنات وابن وزوجة مطلقة، الزوجة لا ترث لأنها بانت بالطلاق، المال بين البنات والأخ للذكر مثل حظ الأنثيين، تكون المسألة من خمسة: ثلاثة أسهم للبنتان، وسهمان للابن.
مات الابن وخلف ثلاث أخوات وأم، وله ثلاث موال، عندنا المال للأم وسقط الموالي، وعند المخالف للأخوات الثلثان أربعة، وللأم السدس سهم، يبقى سهم لأن المسألة من ستة بينهم على ثلاثة لا تصح، فيضرب اثنان وهما عصبتا الأب في ثلاثة يكون ستة، وتضرب ستة في أصل المسألة وهو ستة يصير ستة وثلاثين، فللأخوات الثلثان أربعة وعشرون، وللأم السدس سهم ستة يكون ثلاثين، يبقى ستة، للموالي أثلاثا منها للأختين أربعة، وسهمان كان للأب وينتقل إلى مولاته.
تكون للبنت التي اشترت أباها، وشاركته في شراء الأخ ثمانية بالأخوة وسهمان لأنها مولاته، ولها سهم لأنها مولاة مولى مولاه وهو الأب، فحصل لها إحدى عشر، وللأخت التي اشترت الأخ ولم تشتر أباها ثمانية بالأخوة، وسهمان لأنها مولاته تكون عشرة، وللبنت التي اشترت أباها ولم تشتر أخاها ثمانية