لا يرجع الولاء أيضا لما مضى.
رجل زوج أمته بعبد فجاءت بولد فأعتقها سيدها مع ابنها، فإن الولاء لمولى الأمة ثم أعتق العبد فإن هاهنا لا ينجر الولاء إليه.
والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها حيث قلنا: إنه إذا أعتق العبد ينجر الولاء لأن هناك ما صادق عتقا هذا الابن، وما باشر العتق، لأجل هذا قلنا: ينجر الولاء إلى مولى الأب، وليس كذلك هاهنا لأنه صادف عتقا وباشر العتق، فلم ينجر الولاء إلى غيره.
رجل زوج أمته بعبد فاستولدها بولد ثم أحبلها ثم أعتقها سيدها، فإن العتق يسري إلى الحمل ويعتق، كما لو باشر العتق، فإن أعتق العبد يكون الولاء لمولى الأمة لما تقدم ذكره.
رجل زوج أمته بعبد فاستولدها بولد، ثم أحبلها ثم أعتقها سيدها، فإنه يعتق الابن والحمل جميعا لما ذكرناه من السراية، فإن أعتق العبد يكون ولاء الابن والحمل جميعا لمولى الأم، لا ينجر إلى الأب، فإن جاءت بولد ثالث يكون الولاء لمولى الأب لأنه هو المنعم عليه.
عبد تزوج بأمة ثم طلقها تطليقتين، أو خالعها فبانت منه، ثم أعتقت الأمة وأتت بولد، فالولد يكون حرا تبعا لأمه لأنه لا يخلو: إما أن تكون أتت به بعد العتق، أو كان موجودا حال العتق، فإن أتت به بعد العتق، فإن ولد المعتقة يكون معتقا، وإن كان موجودا حال العتق، وكانت حبلى فإن عتق الأم يسري إلى ولدها وحملها، فإن أعتق العبد لا ينجر الولاء ويكون ولاء هذا الابن لمولى الأم لأنه لا يخلو: إما أن تكون أتت به في وقت يمكن إلحاقه به، أو تكون أتت به في وقت لا يمكن إلحاقه به:
فإن أتت به في مدة لا يمكن إلحاقه به مثل أن يكون فوق تسعة أشهر عندنا، وعند بعضهم فوق أربع سنين، فإن هاهنا لا يثبت النسب، فإذا لم يثبت النسب لا يثبت الولاء، وإن أتت به في مدة يمكن إلحاقه به، مثل أن يكون أتت به من حين