للجد بالفرض والتعصيب، وعندنا الباقي رد عليهما وعلى الجد الذي هو أب الأب، على قدر سهامهم.
مات الجد أيضا كان المال للبنتين كله بالقرابة، وعندهم الثلثان بالفرض، يبقى ثلث المال للتي اشترت الجد مع الأب، لها على الجد نصف الولاء، يأخذ من هذا نصف الثلث سهم، يبقى سهم للأخرى لأن ولاء الأب لها وهذا نصيب الأب، المسألة من ستة ثلثاه أربعة بينهما وسهم للتي اشترت الجد، وسهم للأخرى بحق الولاء على الأب، فإن مات الجد أولا كان المال للأب.
بنتان اشترتا أباهما فعتق عليهما، مات الأب لهما الثلثان بالفرض، والباقي بالرد وعندهم، والثلث بالتعصيب لأن الولاء لهما.
ماتت إحدى البنتين وبقيت الأخرى، لها النصف بالفرض، ولها على الأب نصف الولاء تأخذ ربع المال أيضا عن الولاء، المسألة من أربعة لها منها ثلاثة أسهم، والباقي سهم لبيت المال. المسألة بحالها كانت قد اشترت الأب هذه التي في الحياة يكون المال كله لها.
المسألة بحالها بنتان اشترتا أباهما عتق عليهما ماتت إحدى البنتين، المال للأب لأن الأخت لا ترث مع الأب.
مات الأب أيضا لهذه البنت النصف بالفرض، والباقي رد عليها عندنا بالقرابة، وعندهم لها نصف الولاء على الأب، ولها أيضا سهمان بحق ولاء الأب وكان للتي ماتت بعد الولاء لما ماتت انجر الولاء إلى الأب نفسه ذلك الولاء، فيكون لعصبة الأب، لما مات الأب صارت لهذه السهم الذي جر الأب، المسألة من ثمانية، لها أربعة بالفرض وسهمان لها بالولاء الذي على الأب، ولها أيضا سهم الذي جر أباها وترك لها فبقي سهم ثمانية لبيت المال.
ثلاث بنات أحرار ولهن أبوان وأخ مملوكون، فاشترت اثنتان منهن أباهما عتق عليهما، واشترت التي لم تشتر الأب الأخ مع إحدى التي اشترت الأب مع