وعندنا إنما يأخذ النصف المولى مع الزوج فقط، والزوجة تأخذ الربع و الباقي للمولى، ومتى لم يكن له مولى فعصبة المولى، فإن لم يكن عصبة المولى فمولى المولى، فإن لم يكن مولى المولى فعصبة مولى المولى، فإن لم يكن عصبة مولى المولى فعندنا للإمام وعندهم لبيت المال.
وقد ذكرنا في النسب أن من يتفرع منه العصبة نفسان: أب وابن، كذلك هنا في الولاء الذي يتفرع منه العصبة أبو المولى وابن المولى، فابن المولى والأب يرثان معا من الولاء، لأنهما في درجة، وعندهم الابن أولى، وأما الابن أولى من ابن الابن بلا خلاف، والأب أولى من الجد، ثم الجد أولى من الأخ عندهم، وعندنا يشتركان فيه والأخ أولى من العم بلا خلاف، وابن الأخ يشترك عندنا مع الجد وعندهم الجد أولى، وابن الأخ أولى من العم وابن العم بلا خلاف فيه، وكذلك العم أولى من ابن العم وعلى هذا.
والإخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب بهما لا يرثون الولاء بلا خلاف، وقد بينا أن ابن الأخ يقاسم الجد وإن علا ذلك ونزل هذا، وعندهم لا يقاسم، ومتى لم يكن له عصبة فعصبة المولى، فإن لم تكن عصبة المولى فمولى المولى، فإن لم يكن مولى المولى فعصبة مولى المولى، ومتى كانوا في درجة اشتركوا في الولاء، ومتى بعد أحدهما كان الولاء للأقرب.
والمرأة إذا أعتقت فالولاء لها وترث بالولاء بلا خلاف، ولا ترث المرأة بالولاء إلا في موضعين: أحدهما إذا باشرت العتق فيكون مولى لها أو يكون مولى المولى لها.
إذا خلف المولى إخوة وأخوات من الأب والأم أو من الأب أو أخا وأختا، كان ميراث مولاه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال المخالفون: للذكور دون الإناث، وفي أصحابنا من قال بذلك.
مولى مات وخلف ثلاث بنين، مات أحد البنين وخلف ابنين، مات الثاني وخلف ثلاث بنين، مات الثالث وخالف خمس بنين، ثم مات مولاه، فإن الولاء