بالأخوة، وسهم لأنها مولاة الأب، تكون تسعة والجميع ثلاثين، وستة للأم صارت ستة وثلاثين.
طريقة أخرى أوضح من هذا فتنكشف، هاهنا ثلاث أخوات إحداها مولاته ومولاة مولى مولاه، والثانية أخت مولاته، والثالثة أخت مولاة مولى مولاة.
فالتي هي مولاته لها ثمانية بالأخوة، وسهمان لأنها مولاته ولها سهم لأنها مولاة مولاه، والتي هي أخت ومولاته لها ثمانية بالأخوة وسهمان لأنها مولاته، والتي هي مولاه مولى مولاه لها ثمانية بالأخوة ولها سهم من قبل الأب لأنها مولاة مولى مولاه يكون ثلاثين، وستة للأم الجميع ستة وثلاثين.
ماتت الأم خلفت ثلاث بنات وخمس موالي، للبنات الثلثان يبقى الثلث على الخمس للبنات ثلاثة أخماس وخمس منها للأب انتقلت منه إلى مولاته وخمس الآخر للأخ ينتقل إلى مواليه أختين وأب، للأختين الثلثان من هذا الخمس لكل واحدة ثلثه، وثلث الباقي من هذا الخمس كان للأب انتقل إلى مولاته، المسألة من ثلاثة، للأختين الثلثان سهمان، يبقى سهم على ثلاثة لا يصح، يضرب ثلاثة في ثلاثة تصير تسعة، الثلثان ستة للبنتين يصح عليهن، يبقى ثلاثة لا يصح على خمسة، يضرب تسعة في خمسة، يكون خمسة وأربعين هناك سهم انتقل إلى مولاته لا يصح، فيضرب سهماهما في خمسة وأربعين هناك سهم انتقل إلى مولاته لا يصح، فيضرب سهماهما في خمسة وأربعين تكون تسعين، الثلثان للبنتين ستون، ويبقى ثلاثون منها ثلاثة أخماس للبنات، وهو ثمانية عشر، بقي اثنا عشر سهما، خمس للأب ينتقل إلى مولاته، والخمس الآخر للأخ انتقل إلى مواليه منها للأختين ثلثي الخمس، وثلث الخمس للأب انتقل إلى مولاته.
تكون للتي اشترت الأب وشاركت في شراء الأخ والأم اثنان وثلاثون وللأخت التي اشترت الأب ولم تشاركهم في شراء الأخ ثلاثون، عشرون بالأخوة وستة للأب يجر بالولاء على الأم وثلاثة أسهم لها بالولاء على الأم، وسهم لها بالولاء على الأب وهو السهم الذي كان للأب يجر الولاء على الابن فانتقل إليها، وللأخت التي اشترت الأخ ولم يشتر الأب عشرون بحق البنوة وستة أسهم