زوج وأم وبنت وأخت وجد، للزوج الربع، وللبنت النصف، وللأم السدس، والباقي رد على البنت والأم، وعندهم للجد السدس وتسقط الأخت لأن الأخ مع البنت عصبة، والعصبة تسقط في العول.
زوج وأم وأختان وجد، للزوج النصف، والباقي للأم بالفرض والرد، وعندهم للزوج النصف، وللأم السدس، والباقي بين الجد والأختين للذكر مثل حظ الأنثيين، إن شاء قاسم وإن شاء أخذ السدس.
أخ لأب وأم وأخوات لأب وجد، المال هاهنا للجد أيضا بالمقاسمة بين الأخ للأب والأم وبينه، وتسقط اللواتي من جهة الأب وفيها خلاف.
أخوان لأب وأم وأخ لأب وجد مثل ذلك، وعندهم الثلث له خير من المقاسمة.
أخ لأب وأم وأخت لأب وجد، المقاسمة بين الأخ للأب والأم والجد وتسقط الأخت.
أخ لأب وأم وأختان لأب وجد، المقاسمة مثل ما ذكرناه بين الأخ للأب والأم والجد لا غير.
أخت لأب وأم وأخت لأب وجد، المقاسمة بين الجد والأخت للأب والأم فحسب للذكر مثل حظ الأنثيين، وعندهم يكون له النصف وللأخت من الأب والأم النصف.
أخت لأب وأم وأختان لأب وجد، للجد سهمان من ثلاثة وسهم للأخت وتسقط الأختان للأب، وعندهم للجد سهمان من خمسة، وللأخت للأب والأم سهمان ونصف سهم، لا يصح على اثنين يضرب في خمسة تصير عشرة يصير للجد خمسان أربعة، وللأخت للأب والأم النصف خمسة أسهم، يبقى سهم لا يصح على اثنين تضرب في عشرة يكون عشرين، للجد ثمانية وللأخت للأم والأب عشرة، ويبقى سهمان لكل واحد سهم.
أخت للأب والأم وثلاثة أخوات للأب وجد، عندنا مثل الأول سواء،