طلقها إلى دون تسعة أشهر فإنا نشك فيه، ويجوز أن يكون موجودا حال العتق، ويجوز أن لا يكون موجودا والأصل بقاء الرق، فإذا ثبت هذا فإن لمولى الأمة عليه ولاؤه.
وإن تزوج عبد بأمة فماتت ثم أعتقت الأمة وأولدت ولدا فالحكم في هذا كالحكم في التي قبلها إذا طلقها.
عبد تزوج بمعتقة فجاءت بولد، فإن الولاء لمولى الأم، فإن مات العبد وخلف جدا فأعتق الجد، فإنه ينجر الولاء الذي كان لمولى الأم إلى مولى نفسه، لأن الجد عصبة، وهو يقوم مقام الأب، ولو كان الأب حيا لكان ينجر الولاء كذلك الجد.
المسألة بحالها: عبد تزوج بمعتقة فجاءت بولد حكمنا بالولاء لمولى الأم وكان هناك جد فأعتق الجد والأب حي، فهل يجر الولاء مولى هذا الجد من مولى الأم إلى نفسه؟ قال قوم: يجر، وقال آخرون: لا يجر، والأول أقوى.
ولهذه المسألة نظير يبني عليها، وذلك أن الأب إذا أسلم وله ولد، فإنه يحكم بإسلام الابن تبعا للأب، فإن مات الأب وأسلم الجد فإنا نحكم بإسلامه لإسلام الجد، وإن كان الأب حيا وأسلم الجد هل يحكم بإسلام هذا الولد تبعا للجد؟ قيل فيه وجهان: أحدهما يحكم به، وهو الأقوى، لأنه لو ملكه لا يعتق عليه، والثاني لا يحكم بإسلامه، لأن الولد يكون تبعا للأب، فأما أن يكون تبعا للجد مع وجود الأب فلا. ويفارق ما قالوه: من أنه إذا ملكه عتق عليه، لأن ذلك تمليك، ويصح للجد أن يملك مع وجود الأب، وليس كذلك هاهنا لأنه يكون تبعا ولا يجوز أن يكون تبعا للجد مع وجود الأب كذلك هاهنا على وجهين: أحدها ينجر إلى الجد وهو الأقوى والثاني لا ينجر، فمن قال: لا ينجر، فإن الولاء لمولى الأم فإن مات الأب انجر إلى الجد حينئذ، ومن قال: ينجر إلى الجد، فإن الولاء يكون لمولى الجد فإن أعتق الأب انجر من جده إلى نفسه.