حر تزوج بأمة فأعتقت ثم جاءت بولد لستة أشهر، وأكثر، فإن هاهنا لا يثبت الولاء لأحد لأنه أتت به من حر، وقال قوم: إن كان من عربي فلا يثبت الولاء هاهنا لأحد بناء على أصله أن عبدة الأوثان من العرب لا يسترقون، وإن كان أعجميا يثبت عليه الولاء، والأول أقوى، لأن الأصل الحرية وعدم الولاء، فإثباتهما يحتاج إلى دلالة، وليس هاهنا معتق، والنبي صلى الله عليه وآله قال:
الولاء لمن أعتق، وهذا ما أعتق.
عبد تزوج بمعتقة رجل فاتت بولد، فإنه يكون حرا ولمولى الأم عليه الولاء فأعتق العبد ومات الولد، فإن ولاءه ينجر إلى مولى الأب، فإن لم يكن مولى الأب فعصبة مولى الأب، فإن لم يكن عصبته فمولى عصبة مولى الأب، وإن لم يكن مولى ولا عصبة كان ميراثه عندنا للإمام وعندهم لبيت المال.
وحكي عن ابن عباس أنه قال: الولاء لمولى الأم لأن الولاء كان له فلما جر مولى الأب كان له، فلما لم يكن عصبة المولى عاد الولاء إلى مولى الأم، كما لو لم تكن عصبة الأب، والأول أقوى، لأن عوده إليه بعد أن كان انجر عنه يحتاج إلى دليل.
عبد تزوج بمعتقة رجل وبحرة، أو تزوج بمعتقتين فإن الحكم لا يتغير فجاءت المعتقة بولد، فإن ولاءه لمولى الأم، فمات الولد فالأب لا يرث لأنه عبد وتعطى أمه الثلث، والباقي يرد عليها عندنا، وعند المخالف الثلثان لمولى الأم، فإن أتت الحرة بولد نظرت: فإن أتت به في ستة أشهر وأكثر فإنه لا ينقص شئ والميراث على حاله، لأنا تبينا أنه ما كان موجودا حال موت ذلك الولد، وإن أتت به لستة أشهر ودونه فإنا ننقض ذلك الحكم ونسترجع الثلثين، الذي دفعنا إلى مولى الأم، لأن الوارث الآن هو الولد الذي ولد الأخ، لأنا تبينا أنه كان موجودا حال موته، فيكون للأم الثلث والثلثان لهذا الولد.
وعندنا المال كله للأم بالفرض والرد، ولا شئ للمولى معها بحال على ما مضى القول فيه.