بينهم أثلاثا يأخذ كل قوم منهم نصيب أبيه، وقال المخالف: المال بينهم على عدد رؤوسهم، وفي الميراث لا خلاف أن كل واحد يأخذ نصيب من يتقرب به.
إذا مات المعتق لا يرثه المعتق بلا خلاف إلا شريحا وطاووسا.
رجل زوج أمته من عبد ثم أعتقها فجاءت بولد كان الولد حرا بلا خلاف عندنا لأنه لاحق بالحرية، وعندهم أنه لا حق بأمه وولاؤه يكون لمولى الأم، فإن أعتق العبد جر الولاء إلى مولى نفسه، وهذه المسألة يسميها الفرضيون مسألة الجر، وبه قال أكثر أهل العلم وفيه خلاف.
رجل زوج معتقته بمعتق غيره، فجاءت بولد فنفي الولد باللعان، فإنه ينتفي باللعان، ويكون الولاء لمولى الأمة، فإن أكذب نفسه، فإنه يرجع النسب إلى الأب والولاء إلى مولى الأب ويقتضي مذهبنا أن الولاء لا يرجع إلى المولى، لأنهم قالوا: إذا اعترف به بعد اللعان فإن الأب لا يرثه، وإنما يرثه الابن.
رجل زوج معتقته بمعتق غيره، فإن ولدت بولدين فنفاهما باللعان فإنهما ينتفيان، فقتل أحد الابنين الآخر، فإن القاتل لا يرث، ويكون ميراثه لأمه عندنا، وعندهم الثلث للأم والباقي لمولى الأم، فإن أكذب نفسه، فإنه يرجع الولاء إلى مولى الأب ويسترجع ثلثا الميراث، ويدفع إلى الأب، وعندنا المال للأم ولا يسترجع منها شئ بعد انقضاء اللعان.
المسألة بحالها زوج معتقته بعبد فأولدت ولدين فقتل أحدهما الآخر، فالقاتل لا يرث، ويكون ثلث المال للأم، والباقي رد عليها، وعندهم لمولاها، فإن أعتق العبد، فإن الولاء يرجع إلى مولى العبد، ولا يرد الثلثان إليه.
والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن هناك أخذ مولى الأم بغير استحقاق، فلأجل هذا لما أكذب نفسه استرجعنا، وليس كذلك هاهنا، لأن مولى الأم أخذه باستحقاق لأنه حين أخذه ما كان العبد من أهل الولاء، ولا ولاء لأحد عليه، وعندنا أن الولاء يرجع إلى مولى العبد، غير أنه لا يرث واحد منهم مع وجود الأم شيئا، وإن ماتت الأم كان مولى العبد أولى وعلى ما قلناه قبل هذا