أحدهما: إذا كان يأخذ جميع المال، وهو إذا كان وحده، أو كان مع من يدلي به وهو الجد، أو كان مع من يدلي بمن يدلي به، وهو الأخ لأن الأخ يدلي بالجد، والجد يدلي بهذا فإنه يأخذ هاهنا جميع المال.
والقسم الثاني: إذا كان معه من له فرض غير الولد مثل الزوج والزوجة أو الجدة لأن زوجا وأبا، للزوج النصف، والباقي للأب، زوجة وأب للزوجة الربع والباقي للأب، جدة وأب للجدة السدس والباقي للأب.
وعندنا أن سدس الجدة من ماله طعمة لها إن كانت من قبله، وإن كانت من قبل الأم لا شئ لها.
أبوان: للأم الثلث، والباقي للأب.
وإذا كان مع الأبوين إخوة فللأم السدس والباقي للأب، بلا خلاف إلا رواية شاذة عن ابن عباس فإنه قال: السدس الذي حجبوا به الأم يكون للأخوة، وهذه المسائل كلها لا خلاف فيها، غير أن عندنا الأب له حالتان: حالة يأخذ بالفرض وهو مع وجود الولد وولد الولد، والثاني مع عدم الولد يأخذ بالقرابة في جميع هذه المسائل ولا نعرف بالتعصيب.
الحالة الثالثة: إذا كان يأخذ بالرحم والتعصيب، وهو إذا كان معه ذو فرض من الأولاد، مثل بنت وأب، للأب السدس، وللبنت النصف، والباقي يرد على الأب بالتعصيب.
بنتان وأب للأب السدس وللبنتين الثلثان والباقي للأب بالتعصيب، بنت وبنت ابن وأب، للأب السدس وللبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للأب بالتعصيب.
وهذه المسائل كلها عندنا للبنت أو البنتين فريضتهما، وللأب السدس، والباقي رد عليهما أو عليهم على قدر أنصبائهم، فأما بنت الابن فلا ترث عندنا مع البنت للصلب شيئا أصلا، وإذا انفردت مع الأب كان للأب السدس، والباقي لها، لأنها تأخذ نصيب الابن الذي يتقرب به، وله المال كله بعد السدس.