وفي أصحابنا من قال: والأخوات من جهتهما أو من يتقرب بأبيه من الجد والعمومة وأولادهم، ولا يرث أحد ممن يتقرب من جهة أمه من الإخوة والأخوات ومن يتقرب بهما، ولا الجد والجدة من قبلها، ولا من يتقرب بهما، فإن لم يكن أحد ممن ذكرناه كان ميراثه للإمام، وعند المخالف لبيت المال.
روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يشترى ولا يوهب.
ويتعلق بالولاء ثلاثة أحكام: النكاح والعقل والميراث، وهذه كلها تتعلق بالنسب أيضا، ويتعلق بالنسب زائدا على ذلك العتق والولاية والإجبار على النكاح والشهادة.
إذا ثبت هذا فإن النسب يتعلق به مالا يتعلق بالولاء، فيكون أقوى من الولاء فلأجل ذلك يجب أن يقدم، فإذا ثبت ذلك فمتى وجد من أهل النسب واحد فالمولى لا يرث.
وهم ثلاثة أنواع: منهم من يأخذ الكل بالتعصيب مثل الابن والأب والجد والعم وابن العم إذا كانوا موجودين، والثاني: من يأخذ بالفرض من جميع المال وهو الزوج والأخت، والثالث: من يأخذ بالفرض والتعصيب مثل بنت وعم وأخت وعم وبنت وابن عم وبنت وابن أخ، فإن لم يكونوا أولئك فالمولى يرث.
هذا مذهب من قال بالتعصيب، وعلى ما قدمناه لا يرث المولى إلا مع عدم ذوي الأنساب، سواء ورث بالفرض أو بالقرابة، قريبا كان أو بعيدا، فأما في هذه المسائل فلا شئ فيها للمولى، وهو الأقرب فالأقرب على ما قدمنا القول فيه.
والمولى له حالتان عندنا: إما أن يأخذ المال كله مع عدم ذوي الأنساب والأسباب، وإما أن لا يأخذ شيئا، وليس له حالة يأخذ مع واحد من ذوي الأنساب، لا مع من له فرض ولا مع من ليس له فرض، وعند المخالف له حالتان: حالة يأخذ كل المال، وحالة يأخذ النصف، وذلك إذا كان معه واحد ممن يأخذ النصف مثل الأخت والبنت.