والجد وإن علا قاسم الإخوة والأخوات بلا خلاف عند من قال بالمقاسمة، وولد الأخ عندنا يقاسم الجد وإن نزل، وخالف جميعهم في ذلك، وفي الناس من لا يقاسم الإخوة والأخوات ما دام الثلث خيرا له، فإن كانت المقاسمة خيرا له قاسم.
وهو بمنزلة الأب في جميع المواضع إلا في أربع مسائل:
إحداهما: إن الأب يسقط الأخ، والجد لا يسقط الأخ، والثانية: زوج وأبوان، الثالثة: زوجة وأبوان، لأن في هاتين المسألتين إذا كانت الأم مع الأب ترث ثلث ما بقي، وإن كانت مع الجد ترث ثلث جميع المال، وعندنا أن لها ثلث جميع المال في المسألتين معا، الرابعة: إن الأب يسقط أمه والجد لا يسقط أم أبيه.
إذا ثبت هذا، فإن لم يكن جد فجد الجد وإن علا، لأن عمود الأجداد وإن علا مثل عمود الأولاد وإن سفل، وليس كذلك الأخ وابن الأخ لأن ابن الأخ لا يرث مع الجد، وعندنا أنه يرث ابن الأخ وإن نزل مع الجد، وجد الجد مع الجد كالابن وابن الابن وإن سفل في سائر الأشياء إلا في شئ واحد، وهو أن جد الجد يسقط ما هو أبعد منه، ولا يسقط من هو في درجته أو يكون أقرب منه، وليس كذلك ابن الابن، وعندنا أنهما سواء فإن الأقرب في الطرفين يسقط الأبعد، هذا إذا لم يكن معه ذو فرض، فإن كان معه ذو فرض مثل زوج وأخ وجد فهاهنا للجد ثلاثة أحوال: المقاسمة، أو ثلث ما بقي، أو سدس جميع المال، فأيها كان خيرا له عمل به، وعندنا ليس له إلا المقاسمة.
بنت وأخت وجد، المال للبنت عندنا بالفرض والرد وفيها خلاف.
زوج وأم وأخت وجد، للزوج النصف، والباقي للأم بالفرض والرد، وفيها خلاف بين الصحابة وهي الأكدرية.
زوج وأم وجد وأخ، للزوج النصف والباقي للأم بالفرض والرد، وعندهم على حسب اختلافهم في الجد، للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وسقط الأخ لأن الأخ عصبة والمسألة لا تعول بعصبة.