أو أختان أو إخوة أو أخوات بل المال كله للذي يجمع السببين، واحدة كان أو ما زاد عليها:
إن كان أختا فلها النصف بالتسمية والباقي رد عليها، وإن كانتا اثنتين لهما الثلثان بالتسمية والباقي رد عليهما، وفيه خلاف، فإن كانوا ذكورا وإناثا بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلاف.
وإن كان معهم ولد الأم فله نصيبه إن كان واحدا له السدس، وإن كانتا اثنتين فصاعدا لهم الثلث ذكورا كانوا أو إناثا، ولا يرث مع جميع من ذكرناه ولا مع واحد منهم العصبة بحال، وفي أكثر ذلك خلاف.
والإخوة والأخوات من قبل الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم واحدا كان أو اثنين، ذكرا كان أو أنثى، في جميع الأحكام، مع الأخ أو الأخت أو معهما من قبل الأم ومع العصبة، وعلى كل حال إذا لم يكن هناك أحد من قبل أب وأم بلا خلاف.
إلا في مسألة المشتركة وهي: زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم، فإن عندهم للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوة للأم الثلث، ويشاركهم الإخوة للأب والأم في ثلثهم وذكرهم وأنثاهم سواء، فإن كان معهم أخوة لأب لم يرثوا معهم ويسقطون.
وعندنا في هذه المسألة للزوج النصف، وللأم الثلث بالتسمية والباقي رد عليها ويسقط الباقون.
الأب له ثلاثة أحوال: حال يأخذ المال بالرحم، وحال بالتعصيب وحده، وحالة يأخذ بالرحم والتعصيب.
أما الحالة التي يأخذ بالرحم، فإنه يأخذ السدس مع الابن، وابن الابن، لأن تعصيب الابن أقوى من تعصيب الأب، فيرده إلى الرحم لقوله تعالى: " لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد " وهاهنا له ولد.
وأما الحالة الثانية: إذا كان يأخذ بالتعصيب وهو ينقسم قسمين: