وتمضي الوصية بالثلث فما دون، ولو زادت وقف الزائد على إجازة الورثة، ولو أجاز بعض مضى في قدر حصته، ولو أجازوا قبل الموت صح.
ويملك الموصى به بعد الموت والقبول، ويقدم الواجب من الأصل والباقي من الثلث، ويبدأ بالأول فالأول في غير الواجب، ولو جمع تساووا.
ولو أوصى بجزء ماله فالسبع، والسهم الثمن، والشئ السدس.
ولو أوصى بمثل نصيب أحد الورثة صحت من الثلث، فإن لم يزد أو أجازوا كان الموصى له كأحدهم، فلو أوصى بمثل نصيب ابنه وليس له سواه أعطي النصف مع الإجازة والثلث بدونها، ولو كان له ابنان فالثلث، ولو اختلفوا أعطى الأقل إلا أن يعين الأكثر.
ولو نسي الوصي وجها رجع ميراثا، ويعمل بالأخير من المتضادين، فإن لم يتضادا عمل بهما، ولو قصر الثلث بدئ بالأول فالأول.
وتثبت الوصية بالمال بشاهدين، وشاهد وامرأتين، وشاهد ويمين، وأربع نساء، وتقبل الواحدة في الربع، والاثنتان في النصف، ولا تثبت الولاية إلا برجلين.
ولو أعتق عبده ولا شئ له عتق ثلثه، ولو أعتق بعضه وله ضعفه عتق كله، ولو أعتق مماليكه ولا شئ سواهم عتق ثلثهم بالقرعة، ولو رتبهم بدئ بالأول فالأول. ويجزئ في الرقبة مسماها، ولو قال: مؤمنة، وجب، فإن لم يوجد عتق من لا يعرف بنصب، ولو بانت بالخلاف بعد العتق صح.
وتصرفات المريض من الثلث وإن كانت منجزة، أما الإقرار فإن كان متهما فكذلك وإلا فمن الأصل، وهذا حكم يتعلق بمطلق المرض الذي يحصل به الموت وإن لم يكن مخوفا.
ويحتسب من التركة أرش الجناية والدية، ولو عين ثمن الرقبة ولم توجد به توقع الوجود، فإن وجد بأقل أعتق وأعطي الفاضل.
وتصح الوصية على كل من للموصى عليه ولاية، ولو انتفت صحت في