وقف على من ينقرض غالبا صح حبسا عليهم، ورجع إلى الواقف مع انقراضهم أو إلى ورثته على رأي.
ولا يشترط في الوقف على صغار أولاده القبض، وكذا الجد والوصي، ولو وقف على الفقراء وصار منهم شارك، ولو شرط عوده عند حاجته صح الشرط وبطل الوقف وصار حبسا يرجع مع الحاجة ويورث، ولو شرط إخراج من يريد بطل الوقف، ولو شرط إدخال من يولد صح، ولو شرط نقله إلى من سيوجد بطل الوقف.
ولا يعتبر في البطن الثاني القبض، وينصب قيما للقبض عن الفقراء والفقهاء.
ولو وقف المسلم على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين، ولو وقف الكافر انصرف إلى فقراء نحلته، ولو وقف على المسلمين فلمن صلى إلى القبلة، والوقف على المؤمنين أو الإمامية للاثني عشرية، وعلى الشيعة للإمامية والجارودية، وعلى الموصوف بنسبة لكل من أطلقت عليه، والزيدية للقائلين بإمامة زيد، والهاشميين لمن انتسب إلى هاشم بالأبوة من ولد أبي طالب والحارث والعباس وأبي لهب، والطالبيين لولد أبي طالب - ويشترك الذكور والإناث على السواء ما لم يفضل - وللجيران لمن يطلق عليه عرفا، وعلى البر يصرف في الفقراء وكل مصلحة يتقرب بها، وكذا في سبيل الله تعالى.
ولو وقف على مصلحة فبطلت صرف في البر، وفي الوقف على الذمي الأجنبي قولان، وكذا المرتد دون الحربي.
ولو لم يذكر المصرف أو لم يعين - كأحد المشهدين أو القبيلتين - بطل.
ويتساوى الأخوال والأعمام على رأي، إلا أن يفضل، ولو وقف على الأقرب كمراتب الإرث، إلا أنهم يتساوون مع الإطلاق.