والرقبى من هذا الوجه.
وقد قلنا: إنه لا فرق بينهما عندنا، سواء علقه بموت المعمر أو المعمر، فإن علقه بموت المعمر رجع إلى ورثته، وإن مات المعمر أولا كان لورثته إلى أن يموت المعمر، وإن علقه بموت المعمر ومات المعمر لم يكن لورثته عليه سبيل حتى يموت، فإذا مات رجع إليهم، ولم يكن لورثة المعمر شئ بحال، وإن مات المعمر أولا لم يكن لورثته شئ ورجع إلى المعمر ومنه بعد ذلك إلى ورثته.