الذمي الفقير الإمام.
فإن كان الخطأ خالصا - وهو أن يرمي غرضا أو طائرا فيصيب إنسانا وأشباه ذلك - فديته على أهل الإبل ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وتستأدى في ثلاث سنين.
وإن كان الخطأ شبيه العمد - وهو أن يضرب غيره ضربا لم تجر العادة بانتفاء الحياة معه عن قصد أو خطأ أو يعالجه بدواء أو يقصده أو يقطع بعض أعضائه مداويا فيموت عند ذلك أو يحصل التلف عند فعله بنفسه أو دابته متعديا - فديته ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية وتستأدى منه في سنتين، ومن البقر والغنم في هذه الديات مثل أسنان الإبل.
فإن لم يكن من وجبت عليه لعمد أو خطأ من أهل الأنعام فما عداها من العين أو الورق أو الحلل.
ومن أخرج غيره من منزله ليلا ضمن ديته من ماله دون عاقلته حتى يرده إليه أو يقيم البينة بسلامته أو موته حتف أنفه أو قتل غيره له.
والظئر الحاضنة ضامنة لدية الصبي في مالها حتى يقيم البينة ببراءتها من هلكه.
وإذا عزل عن زوجته الحرة بغير إذنها فعليه لها دية النطفة عشرة دنانير، وإن كان بإفزاع غيره له فالدية عليه لهما، وإن ضربها غيره فألقت نطفة فديتها عشرون دينارا، وإن ألقت علقة وهي قطعة دم كالمحجمة فأربعون دينارا، وإن ألقت مضغة وهي بضعة من لحم فستون دينارا، وإن ألقت عظما وهو أن يصير في المضغة سبع عقد فثمانون دينارا، وإن ألقت جنينا قد كملت صورته قبل أن تلجه الروح فمائة دينار، وإن ألقت حيا فاستهل أو تحرك تحركا يدل على الحياة ثم مات فديته كاملة إن ذكرا فدية الذكر وإن أنثى فدية الأنثى.
وإن مات الجنين المعلوم كماله وحياته من الضرب في بطنها فنصف دية، فإن كان الزوج هو الضارب فالدية للأم خاصة وإن كانت المرأة هي التي أسقطته بدواء