ولا يجوز القصاص بجرح ولا قطع ولا كسر ولا خلع حتى يحصل اليأس من صلاحه، فإن اقتص بجرح فبرئ المجروح والمقتص منه أو لم يبرأ فلا شئ لأحدهما على صاحبه وإن يبرأ أحدهما والتأم جرحه أعيد القصاص من الآخر إن كان القصاص باذنه وإن كان بغير إذنه رجع المقتص منه على المعتدي دون المجني عليه.
فإن كان الجرح مما يخاف للاقتصاص به تلف المقتص منه كالجائفة والمأمومة وما يجري مجراهما لم يجز الاقتصاص به، وإذا وقع القصاص موقعه من غير تعد فيه فمات المقتص منه والمقتص له حي فلا تبعة على المقتص له وإن تعدى فيه وكان هو متولي القصاص رجع أولياؤه عليه بما يفضل من ديته عن أرش الجراح، وإن كان متوليه غيره رجع عليه بذلك دونه إلا أن يقصد المقتص منهما بتعديه فعل ما جرت العادة بانتفاء الحياة معه كالقصاص للموضحة بالمأمومة وللجرح في الحلق بالذبح فيموت المقتص منه والمقتص له حي فيكون لأوليائه القود من متولي ذلك بعد رد أرش ما أتاه صاحبهم على ورثة المستفاد منه.
وإذا قلع الأعور عين سليم قلع عينه وإن عمي.
وإن قطع الأشل يد غيره قطعت يده الصحيحة، ومن قطع يد غيره اليمنى ولا يمنى له قطعت يده اليسرى فإن لم يكن له يد قطعت رجله، وإن قطع يديه وليس له إلا يد واحدة قطعت وإحدى رجليه، وإن قطع يمنى رجليه وليست له يمنى قطعت اليسرى وإن لم يكن له رجل قطعت يده، وكذلك القول في أصابع اليدين والرجلين والأسنان.
ومن قطع يد غيره ولا يد له أو رجله ولا رجل له أو قلع عينه ولا عين له إلى غير ذلك فليس للمجروح إلا الدية.
وإذا قطع أصابع غيره أو واحدة منها وقطع آخر يده من الزند أو المرفق أو الإبط أو إصبعا من رجله أو أصابعها وقطع آخر رجله من المفصل أو الركبة أو من أصل الورك فأراد الدية فعلى الأول دية ما جناه وعلى الثاني دية ما بقي عنه، وإن اختار