وفي اليدين الدية كاملة، وفي إحديهما نصف الدية، وفي كل إصبع عشر الدية إلا الإبهام فديتها ثلث الدية، وفي مفصلها نصف ديتها، وفي مفصل الطرف من كل إصبع عدا الإبهام ثلث ديتها، وفي الثاني ثلثا ديتها، وفي الإصبع الزائدة ثلث إصبع الخلقة المستقيمة، وفي شلل اليد والإصبع ثلثا ديتها، وفي قطعها شلاء ثلث ديتها.
وفي الساعدين الدية وفي إحديهما نصف.
وفي العضدين الدية، وفي إحديهما نصف الدية وفي بعض ذلك بحسابه، يقاس ويؤخذ دية ما قطع بحساب دية الساعد أو العضد.
وفي الرجلين الدية كاملة، وفي إحديهما نصف الدية، وفي كل أصبع من أصابعها عشر دية، وفي مفصلها نصف ديتها، وفي الإصبع الزائدة ثلث الإصبع المعتادة.
وفي الساقين الدية وفي إحديهما نصف الدية، وفي الفخذين الدية وفي إحديهما نصف الدية، وفي نقص هذه الأعضاء بمقدار المقطوع من العضو.
وفي كسر الصلب الدية كاملة، فإن جبر وصلح من غير عيب فعشر الدية.
وفي قطع الحشفة وهي الكمرة من الذكر فما زاد الدية كاملة، وفي الخصيتين الدية كاملة وفي إحديهما نصف الدية، وفي فرج المرأة الدية كاملة وفي ذهاب حيضها ثلث ديتها، وفي إفضاء الحرة ديتها وفي الأمة قيمتها، وفيما ولد كون المجني عليه آدرا خمسا الدية.
وفي الفحج الذي لا يقدر معه على المشي أو يستطيع منه ما لا ينتفع به في التكسب أربعة أخماس الدية.
وفي كسر عظم عضو خمس دية العضو فإن جبر فصلح من غير عثم فأربعة أخماس كسره وإن بطل العضو به فثلثا ديته، وفي موضحة العضو ربع دية كسره، وفي رضه ثلث ديته فإن جبر فصلح من غير عيب فأربعة أخماس رضه، وفي فك العضو وبطلانه له ثلثا ديته فإن جبر فصلح من غير عيب فأربعة أخماس فكه، وفي الطعنة النافذة في