المقتول بالخيار إن شاؤوا قتلوا المقر بالعمد ولا سبيل لهم على المقر بالخطا وإن شاؤوا طالبوهما بالدية نصفين، وإن كان المقر بالعمد ممن لا يقاد بالمقتول لكونه صغيرا أو مؤوفا أو ذميا أو عبدا فعليهما جميعا الدية.
وإذا قامت البينة على قاتل وأقر آخر بذلك القتل وبرأ المشهود عليه من قتله فأولياؤه مخيرون إن شاؤوا قبلوا الدية منهما نصفين، وإن شاؤوا قتلوهما وردوا نصف الدية على ورثة المشهود عليه دون المقر ببراءة الآخر منها، وإن شاؤوا قتلوا المشهود عليه وأدى المقر إلى ورثته نصف ديته، وإن شاؤوا قتلوا المقر ولا شئ لورثته على المشهود عليه هذا إذا برئ المقر المشهود عليه من قتله، وإن لم يبرأ المقر المشهود عليه فهما شريكان في القتل متساويان فيما يقتضيه.
ومن قتل أو جرح غيره بغير حق لأمر آمر أو إكراهه فالقود والقصاص مستحق عليه دون الآمر والمكره لما بيناه من عدم تأثير الأمر والإكراه في الظلم ويخلد الآمر والمكره الحبس حتى يموت، وإذا كان الآمر سيد العبد معتادا لذلك قتل السيد وخلد العبد الحبس، وإذا كان نادرا قتل العبد وخلد السيد الحبس.
وإذا قامت البينة على عاقل بقتل أو أقر به ثم خولط قتل بمن قتل، وإن قامت الشهادة به في حال اختلاطه فالدية من ماله إن كان له مال وإلا فعلى عاقلته ولا يعتد بإقراره في حال الاختلاط.
ويقاد الكفار بعض ببعض وإن اختلفت جهات كفرهم، ولا يقاد كفار التأويل من المجبرة والمشبهة وغيرهم بذمي ولا وثني ويستقاد لهم من أهل الإيمان ويستقاد لهم منهم.
وأما القصاص في الجروح فبين الحر المسلم والحر المسلم والحرة المسلمة فيما كان من أعضائها وجراحها مقابلا لدية أعضاء الرجل وجراحة، وبين العبد والعبد والأمة والأمة والعبد والأمة كالحر والحر والحر والحرة، وبين الذمي والذمي والذمية والذمية والذمي والذمية كالمسلم والمسلمة بشرط انفصال العضو من الجملة كاليد أو ثبوت فساده كالشلل والعماء.