أصم، وفي نقصانه فيهما باعتبار التصويت بالطست في المسافة وقياس ذلك إلى مماثله في السن، وفي إحديهما بسد السليمة بالقطن واعتبار حال الناقصة بالتصويت في الجهة وقياس ذلك بالسليمة.
وفي قطع الأذنين الدية كاملة، وفي قطع إحديهما نصف الدية، وفي شحمة الأذن ثلث ديتها، وفي بعض الأذن بحساب ديتها، يقاس بالخيط.
وفي ذهاب الشم الدية كاملة - ويعتبر بتقريب الحراق إلى الأنف - فإن دمعت عينه فهو سليم وإن لم تدمع فقد ذهبت حاسة شمه.
وفي استئصال الأنف الدية كاملة، وفي الأرنبة نصف الدية، وفي إحدى المنخرين ربع الدية، وفي النافذة فيهما نصف الدية فإن صلحت والتأمت فخمس الدية، وفي النافذة في إحدى المنخرين سدس الدية فإن التأمت فعشر الدية، وفي كسره وجبره من غير عيب ولا عثم عشر الدية.
وفي ذهاب النطق الدية كاملة - ويعتبر بالإبرة - فإن خرج الدم أسود أو لم يخرج دم فهو أخرس وإن خرج أحمر هو سليم، وفي بعضه بحساب حروف المعجم يلزم الجاني من أقساط الدية بعدد ما يختل النطق به منها.
وفي اللسان الدية كاملة وفي بعضه بحساب ذلك يقاس بالميل، وفي قطع لسان الأخرس ثلث ديته وفي بعضه بحساب ذلك.
وفي الشفتين الدية كاملة، وفي العليا منهما ثلث الدية، وفي السفلى ثلثا الدية، وفي بعضهما بحساب ذلك، وفي شق إحديهما ثلث الدية فإن التأمت فخمس ديتها.
وفي الأسنان وهي ثمانية وعشرون سنا الدية كاملة، وفي كل سن من مقاديم الفم وهي اثنا عشر سنا نصف عشر الدية، وفي كل سن من مآخير الفم وهي ستة عشر سنا ربع عشر الدية، وفيما زاد على هذا العدد من الزوائد الأرش.
وفي سن الصبي قبل أن يثغر عشر عشر ديته، وفي كسر بعض السن بحساب ديتها يقاس ذلك بنظيرها السالمة، وفي صدعها أو سوادها ثلثا ديتها.