الدم برمته إن شاؤوا قتلوا وتملكوا ما معه من مال وولد وإن شاؤوا استرقوه وولده وتصرفوا في ماله.
والعبد يكافئ العبد والأمة الأمة في القود والدية، فإن قتل العبد أمة أو الأمة عبدا فولي المقتول مخير بين القتل أو أخذ قيمة الأمة أو العبد من السيد.
وحكم جماعة العبيد أو الإماء إذا قتلوا واحدا أو جماعة من الأحرار أو العبيد أو أهل الذمة، أو كان قاتل الواحد منهم أو الجماعة واحدا أو جماعة ما تقدم بيان حكمه.
وإذا اشترك العبد والحر والأمة والحرة والخنثى - الذي لم يبن أمره - في قتل فأراد ولي الدم الدية فهم متساوون في استحقاقها، وإن أراد قتل أحدهم رد الباقون ما يجب عليه من أقساط الدية على ورثته، وإن أراد قتل الجميع رد ولي الدم ما يفضل عن دية وليه على ورثتهم.
وإذا قتل الخنثى - الذي لم يبن أمره - فأراد وليه الدية فله نصف دية الرجل ونصف دية المرأة حرا فحرا وعبدا فعبدا، وإن أراد القود بحيث يصح فكانت دية قاتله تزيد على ديته لم يجز له ذلك حتى يرد الفضل على ولي المقاد منه.
وتقاد أو لو الأرحام بعض ببعض إلا الأب بالابن.
وإذا قتل الحر والعبد حرا فاختار وليه الدية فعلى الحر النصف وعلى سيد العبد النصف، وإن أختار قتلهما رد قيمة العبد على سيده وورثة الحر، وإن اختار قتل الحر فعلى سيد العبد نصف ديته لورثته، وإن اختار قتل العبد قتله ويؤدى الحر إلى سيده نصف قيمته.
ومن هدم على قوم دارا أو أضرم عليهم فيها نارا أو ثبق عليها ماءا فهو قاتل عمدا لمن يهلك بفعله واحدا كان أو جماعة.
وإذا اشترك ثلاثة في قتل أمسك أحدهم وضرب الآخر والثالث عين لهم فالحكم أن يقتل القاتل ويخلد الممسك الحبس حتى يموت وتسمل عين الرقيب.
وإذا أقر من يعتد بإقراره بقتل يوجب القود وأقر آخر بأنه أتاه خطأ فأولياء