فعل ذلك بصاحبه بل يؤمر بضرب رقبته وليس له أكثر من ذلك.
وليس في قتل العمد الدية إلا أن يبذل القاتل من نفسه الدية ويختار ذلك أولياء المقتول، فإن لم يبذل القاتل الدية من نفسه لم يكن لأولياء المقتول المطالبة بها وليس لها إلا نفسه ومتى بذل الدية ولم يأخذها أولياء المقتول وطلبوا القود كان لهم أيضا ذلك، فإن فادى القاتل نفسه بمال جزيل أضعاف أضعاف الدية الواجبة ورضي به أولياء المقتول كان ذلك أيضا جائزا.
فإن اختلف أولياء المقتول فبعض يطلب القود وبعض يطلب الدية كان للذي طلب القود أن يقتل القاتل إذا رد على الذي طلب الدية ماله منها من ماله خاصة ثم يقتل القاتل، وكذلك إن اختلفوا فبعض عفا عن القاتل وبعض طلب القود أو الدية فإن الذي طلب القود يجب عليه أن يرد على أولياء القاتل سهم من عفا عنه ثم يقتله وإن طلب الدية وجب على القاتل أن يعطيه مقدار ما يصيبه من الدية.
وأولياء المقتول هم الذين يرثون ديته سوى الزوج والزوجة - وقد ذكرناهم في باب المواريث - ويكون للجميع المطالبة بالقود ولهم المطالبة بالدية ولهم العفو على الاجتماع والانفراد ذكرا كان أو أنثى على الترتيب الذي رتبناه.
وإذا مات ولي الدم قام ولده مقامه في المطالبة بالدم.
والزوج والزوجة ليس لهما غير سهمهما من الدية إن قبلها أولياء المقتول أو العفو عنه بمقدار ما يصيبهما من الميراث وليس لهما المطالبة بالقود، ومن ليس له من الدية شئ من الإخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب من جهتها فليس لهم المطالبة بالدم ولا الدية.
وإذا كان للمقتول أولياء صغار وأولياء كبار فاختار الكبار الدية كان لهم حظهم منها، فإذا بلغ الصغار كان لهم مطالبة القاتل أيضا بقسطهم من الدية أو المطالبة له بالقود بعد أن يردوا عليه ما أعطي الأولياء الكبار من الدية ولهم أيضا العفو عنه على كل حال.
ودية العمد ألف دينار جيادا إن كان القاتل من أصحاب الذهب، أو عشرة